responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 385
فان قلت: اذن غير الولى له في اجراء الصيغة يرجع الى توكيله فيه، وهو لا يتحقق الا بايجاب الموكل وقبول الوكيل، ولا عبرة بقبول الصبى مع عدم اذن الولى له، فلا ينفذ عقده حينئذ كغيره، ضرورة ان الصبى لا يملك نفسه فلا تتم الوكالة بقبوله مع عدم اذن الولى له، فلا يقع عقده عن الوكالة حينئذ. قلت: الوكالة لا تكون عقدا متوقفا في تحققه على الايجاب والقبول، لان الموكل فيه من شئون الموكل وجهاته ويكفى في وقوعه عن قبله اذنه فيه، ولا يحتاج الى اعمال سلطنة من طرف الوكيل، والقبول انما يعتبر في تعهد الوكيل الوكالة وصيرورته في وثاقها لا في تحققها، وعده من قبيل العقود انما هو باعتبار دخل القبول فيها في الجملة. ولذا اتفق الاصحاب (قدس سره) على الاكتفاء باتيان الموكل فيه عن القبول وعدم احتياجها الى انشاء القبول، والتعبير عنه بالقبول الفعلى انما هو من جهة الاكتفاء به عن القبول، لانه قبول تحقيقا، إذ لو كان كذلك لزم ان يكون جزءا محققا للوكالة كالايجاب، فيلزم حينئذ عدم وقوعه عن وكالة، ضرورة انه لا يعقل ان يكون المحقق للشئ متحققا منه. ولو سلم ان الوكالة عقد تحقيقي متوقف على الايجاب والقبول فتوقف نفوذ المأذون فيه على تحقق الوكالة ممنوع، بل يكفى فيه تحقق الاذن فقط، لان الموجب لنفوذ العمل استناده الى من إليه الامر ويكفى فيه اذنه وترخيصه.


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست