responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 48
للثاني على الاول بل لا وجه له فينحصر الامر في الاول وان اشتبه من عليه الحق بمن له الحق وتردد الامر بينهما فهو مورد للقرعة كما ورد به النص في الفقيه عن الحماد عن الحسين ابن مختار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له وعن حماد بن حريز عن احدهما (ع) قال قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الاخر " وعن ابن سماعة عن الحسن ابن ايوب عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السلام قال قلت له امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقى الابنان كيف يورثان قال فقال اسهم عليهما ثلثا ولاءا يعنى ثلث مرات فايهما اصابه السهم ورث " وقد روى هذا الخبر في التهذيب بطرق آخر ايضا وبالجملة الروايات متطابقة في الحكم بالقرعة حينئذ ولا شبهة فيه وانما الكلام في ان الخبر الثالث المروى بطريقين ساكت عن عتق الاخر وانما حكم فيه بانه يرثه من اصابته القرعة والخبران الاولان يدلان على انه يعتق وهل يكون الاعتاق حينئذ واجبا ام مندوبا فيه وجهان. وجه الوجوب انه لو لم يكن واجبا لما اعتقه الامام مع صغر المولى. ووجه الندب سكوته عن العتق في الرواية الاخيرة والحكم بثبوت ولاء المعتق للاخر في الرواية الاولى لان الولاء انما يثبت للمعتق إذا كان العتق تبرعيا ولعل الوجه في الحكم بالعتق حينئذ ملاحظة مصلحة الوارث الصغير من حيث سقوط نفقة العبد حينئذ عنه ثم ان ما توهمه أبو حنيفة من جريان قاعدة العدل.


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست