responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 46
مخالف للحكم المنصوص. ومنها ما لو طلق من كان عنده اربع زوجات واحدة منها وتزوج خامسة ثم مات واشتبهت المطلقة في الاول فانه تعطى الخامسة ربع الفريضة والباقى للاول بالسوية كما في صحيح ابى بصير وعمل به الاصحاب قدس سرهم ولم يخالف فيه احد منهم الا ابن ادريس فانه حكم فيه بالقرعة. ومنها حصول الشركة بامتزاح احد المالين بالاخر بحيث لا يتميز احدهما من الاخر اختيارا كان المزج أو اتفاقا الذى اتفق عليه الاصحاب قدس سرهم وادعوا دلالة الاخبار عليه فان الامتزاج الرافع للتميز انما يوجب تساوى النسبة في مرحلة الظاهر الموجب للشركة الظاهرية لا التحقيقية كما هو ظاهر. وممن تنبه لذلك صاحب الحدائق قدس سرهم بل استظهره من كلامهم حيث قال في الحدائق: ثم لا يخفى ايضا ان الظاهر من كلامهم ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التميز بين الحقوق بحسب الظاهر لا ما كان كذلك بحسب الواقع ونفس الامر بمعنى ان يصير كل جزء جزء من ذلك المال المشترك كذلك في نفس الامر فان الغالب من اسبابها المزج الى ان قال نعم قد يتحقق الاشتراك النفس الامرى في الميراث وشراء شئ بالاشتراك ونحو ذلك انتهى وفصل صاحب الجواهر قدس سره ففرق بين المزج الاختياري والاتفاقى فحكم بان الشركة في الاول تحقيقي دون الثاني والتحقيق ان الشركة في الصورتين ظاهرية ضرورة ان الاشتباه وعدم التميز لا يوجب انقلاب الواقع حتى تحصل الاشاعة تحقيقا هذه جملة من الموارد المنصوصة التى وقفت عليه عاجلا وقد حكم الاصحاب في كثير من المواضع بمقتضى القاعدة المزبورة كما لا يخفى على المتتبع في ابواب الفقه. منها ما إذا ادعى اثنان عينا عند آخر واعترف ذو اليد بانها من احدهما وليس


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست