responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 45
فائدة - 6 إذا علم بثبوت حق معلوم العين والمقدار اشتبه من له الحق بين اثنين فصاعدا واستوى نسبة كل واحد إليه وتطرق الاشاعة فيه يشترك الكل فيه طبق نسبته إليه ويكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعا في الاثار غاية الامر ان الاول حكم ظاهري والثانى واقعى وهذه القاعدة أي قاعدة ترتيب الاثر على كل واحد من الاطراف المشتبهة لاستواء النسبة بعد العلم بثبوت الحق لواحد منها تسمى بقاعدة العدل والانصاف وقد ورد به النص في مواضع كثيرة. منها مالو اودعه واحد دينارين والاخر دينارا فضاع دينار واشتبه فان لصاحب الدينار نصفا وللاخر الباقي كما في رواية السكوني وعمل به الاصحاب قدس سرهم وتقييد المحقق قدس سره موضوع المسألة بما إذا امتزج الجميع حتى يدخل في باب الشركة استخراج من عنده فان الروايات مطلقة مع ان تحصيل الشركة بالامتزاج متفرع على هذه القاعدة ضرورة عدم حصول الاشاعة الواقعية بمجرد الامتزاج الموجب للاشتباه وعدم التميز وانما الحكم بالاشاعة والاشتراك من جهة استواء النسبة في مرحلة الظاهر وعدم سبيل للعلم بتعيين كل جزء من الاجزاء الممتزجة لواحد من الملاك على انه لو حصل الامتزاج الموجب للشركة لزم ان تكون الشركة اثلاثا لا ارباعا فيلزم حينئذ ان يكون لصاحب الدينار ثلثا دينار والباقى لصاحب الدينارين فالتقييد المزبور


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست