responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 44
وهكذا الحال في الاحداث فان تقسيمه الى الاصغر والاكبر واختلاف الاحداث الكبرى في بعض الاحكام واختلاف الجنابة عن حرام مع الجنابة عن حلال في الحكم المذكور دليل قاطع على اختلاف مراتبه شدة وضعفا وهكذا الحال في الطهارتين فان انقسام الطهارة عن الحدث الى صغرى وكبرى واستحباب تجديد الوضوء وكونه نورا على نور شاهد قاطع على اختلاف مراتبها كما ان استحباب الغسل سبع مرات في بعض الموارد يشهد بان الطهارة عن الخبث كالنظافة عن الكثافات والاقذار تقبل المراتب شدة وضعفا وإذا اتضح لك ان الحدث يقبل الشدة والضعف فقد اتضح لك انه لا مانع من ان يصير الجنب عن حلال جنبا عن حرام ويترتب عليه اثر الجنابة عن حرام من نجاسة عرقه أو عدم جواز الصلوة في الثوب الذى عرق فيه.


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست