responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 722

و بالجملة: فشرطية الإسلام و الايمان في صحة العبادة مما لا بحث فيها عند أصحابنا، فلا حاجة إلى ذكر الأدلة. و أما الوقف و الصدقة و العتق: فبعض من اعتبر قصد القربة فيها منع من صحتها من الكافر، و جماعة منهم قالوا بصحتها، منهم الشهيد (رحمه الله) في اللمعة، فإنه مع اشتراطه القربة في العتق قال: و الأقرب صحة العتق من الكافر [1]. و خلافهم في هذه الثلاثة مع اتفاقهم على بطلان سائر العبادات منه: إما من جهة أن الدليل دل في هذه الأمور على اعتبار إرادة وجه الله تعالى و هي ممكنة من الكافر، كما في الخبر: أنه (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى [2] و ليس كذلك سائر العبادات، و قد علل بذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) [3]. و إما من جهة تركب هذه الثلاثة من جهة مالية و جهة عبادة، و يرجح من ذلك جانب المالية. و إما من جهة أن هذه كلها إخراج عن الملك، و ملك الكافر أضعف من ملك المسلم، فهو أولى بالفك. و إما من جهة أن الكافر ليس بمالك في الحقيقة، و إنما هو صورة ملك لبقاء النظم، فإذا أخرجه و دفعه خرج عن ملكه و إن لم يترتب عليه الآثار من الثواب و نحوه. و التحقيق: أن هذه الثلاثة أيضا ليست صحيحة من جهة كونها عبادة، و لذلك لا ثواب فيه. نعم، هي صحيحة من جهة كونها معاملة و فك ملك، غاية ما هناك: أنه يرد أن هاتين الجهتين مرتبطتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، و لذلك لو لم ينو المسلم القربة لم يصح عتقه أصلا. و نجيب عن ذلك بأن الكافر أو المخالف يلزم بمعتقده، فإن اعتقاده فيه الصحة، و هذا المقدار يصير حجة عليه في الخروج عن الملك، و يدخل في عموم (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم [4] فتبصر.


[1] اللمعة: 223 (كتاب العتق).

[2] الوسائل 16: 6، الباب 4 من أبواب كتاب العتق، ح 1.

[3] الروضة 6: 243.

[4] الوسائل 51: 321، الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5 و 6.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست