responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 718

و الغرض من توجيه الخطاب و إسقاطه بالإسلام: إما الحث و الترغيب عليه لكونه مقدمة و شرطا للتكاليف فينبغي أن لا يترك. و إما أنه لو لم يسلم و لم يأت به فيعاقب على الفروع أيضا لمخالفته لها كالأصول. و إما أنه لو أسلم بقصد الإتيان للتكاليف و الامتثال يصير مثابا من جهتين: إحداهما من جهة الإسلام المأمور به مستقلا، و ثانيتهما: من جهة كونه توطينا للفروع، و إن سقط عنه حينئذ ما مضى من التكاليف، فلا تذهل. و ما يقال: إنه لو وجب لوجب قضاؤه عليهم و ليس كذلك، ممنوع بأن القضاء بالفرض الجديد على المختار، و لعل خطاب القضاء لا يشملهم، و لا ملازمة بين وجوب أصل الفعل و قضائه، و لو سلم الملازمة هنا نقول: مكلفون بالقضاء أيضا كسائر التكاليف و سقوطه عنهم بالإسلام لأحد الوجوه السابقة. و قد اعتمد من ذهب إلى عدم التكليف بما ورد في بعض الأخبار أن التكاليف بعد الإسلام. منها: ما رواه بعض مشايخنا و وصفه بالصحة: من آمن بالله و بمحمد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و اتبعه و صدقه، فإن معرفة الإمام هنا [1] واجبة عليه، و من لم يؤمن بالله و رسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و لم [2] يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما؟ [3]. و هذه الرواية لا دلالة فيها على المطلوب، لأن معرفة الإمام أولا ليس من الفروع المبحوث عنها و إن كان مما أمر بها النبي (صلى الله عليه و آله). و ثانيا: أن المراد لو كان ترتيبا في الطلب لزم كون معرفة الإمام بعد سائر الأفعال و الفروع، لأن اتباع النبي (صلى الله عليه و آله): الإتيان بما أتى به و ترك ما تركه، و ليس كذلك، بل المراد منه الترتيب في المطلوب، بمعنى كون معرفة الله و الرسول مطلوبة قبل معرفة الإمام، لا أن [4]


[1] في الكافي: منّا.

[2] حرف النهي لم ترد في الكافي.

[3] الكافي 1: 180، باب معرفة الإمام و الردّ إليه، ح 3.

[4] في «ن، د»: لأنّ.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست