responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 717

ممتنع. و ممتنعة بعد الإسلام أيضا، لما مر من قاعدة كون الإسلام مسقطا لما قبله [1] فإذا كان كذلك فلا يمكن صدور العمل من الكافر على وجه يوافق الأمر أصلا، بل إما الشرط منتف و إما الأمر منتف، فلا معنى لقولنا: الكافر مكلف بالفروع، مع عدم جواز التكليف بما لا يطاق عندنا و عند أكثر العقلاء، و لو لم يكن ممتنعا على تقدير الإسلام فهو لغو قطعا، إذ طلب الفعل على تقدير لو أريد الإتيان به على ذلك الفرض لسقط الخطاب خال عن الفائدة بالمرة. و حله أن يقال: إن الكافر في حال كفره أيضا لا يمتنع منه العبادة، لأن (حال الكفر) معنى مغاير لقولنا: (بشرط الكفر) و عدم إرادته الإسلام الذي هو من إحدى المقدمات يوجب امتناعه بالاختيار، و هو غير مناف لمقدورية أصل الفعل بذاته، فالكافر في حال كفره قادر على إتيان المأمور به و لو بواسطة المقدمة المقدورة و هو الإسلام، و المقدور بالواسطة مقدور، كيف! و لو بنى المسألة على أن ما انتفى شرطه في الوجود الخارجي فالتكليف به ممتنع لم يكن للتكليف موقع بالمرة، إذ ما من شيء يؤمر به إلا و شرط من شرائط وجوده منتف في الخارج، و إلا لكان موجودا. و السقوط بعد الإسلام لا يوجب اللغوية و الامتناع، لأنا نقول أولا: في الموسعات التي قد مضى من الوقت مقدار الأداء بشرائطه و هو كافر فأسلم مع بقاء الوقت، فقد مر في بحثه أن هذا محل إشكال، فنقول: إن هذا لم يسقط فيأتي به، و هو كان مكلفا به أيضا في أول الوقت، و ليس كل تكليف ساقطا على فرض الإسلام في كل وقت. و ثانيا: في التكاليف المالية الصرفة قد مر أن الإسلام لا يجبها. و في العبادات التي تسقط بالإسلام أيضا نقول: أما في الموسعات فلا بحث، لما أشرنا إليه، و التكليف فيها في محله. و أما المضيق أو خطاب القضاء بعد الفوات، فنقول: ليس المراد بالتكليف فيه طلب الفعل حقيقة، بل المراد: الابتلاء و الامتحان،


[1] مرّت في العنوان: 67.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست