responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 716

من الأخبار [1]. و يمكن منعه بأن الأيمان ليس المواظبة على جميع الأحكام قطعا، و الترجيح لبعض الأحكام لا وجه له، و لا ريب أن فاعل المحرمات و تارك الواجبات مع اعتقاده العقائد الحقة يسمى مؤمنا مسلما، فما ورد في الخبر يكون تعريفا للأيمان الكامل، كما في قوله [تعالى:] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذٰا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الآية [2] و في الآيات ما يقضي أيضا بأنهم مكلفون بالفروع، كقوله تعالى حكاية عنهم لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [3] و قوله تعالى فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى [4] كذا قيل [5]. و يمكن أو يقال بأن قولهم (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) ما يدل على كونهم مكلفين بالصلاة في كفرهم، بل لعل المراد: أنا لو آمنا و صرنا مكلفين بالصلاة و صلينا لنجونا، و لكن لم نك من المصلين لعدم كوننا من المسلمين. و كذا قوله [تعالى:] فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى لا يدل على التكليف بالصلاة في حال عدم التصديق، بل مثل هذه العبارة يقال كثيرا في المرتب، فإنه إذا قيل لزيد: (أضف عمروا [6] و إذا أضفته فأعطه درهما) فإن الإعطاء وجوبه مشروط بالضيافة، بحيث لو لم يمكن الضيافة لا يجب الإعطاء، فإذا ترك زيد كليهما يقال: (لا أضاف و لا أعطى) و لا يلزم وجوب كل منهما وجوبا مطلقا. و احتج من زعم الشرطية بأن التكاليف ممتنعة الحصول من الكافر حال كفره، إذ لا بحث في شرطية الإسلام في الصحة كما يأتي، و المشروط من دون شرط


[1] راجع الكافي 2: 33، باب أنّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها.

[2] الأنفال: 2.

[3] المدّثر: 43، 44.

[4] القيامة: 31.

[5] احتجّ بهما و بغيرهما من الآيات العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهي 2: 188.

[6] في غير «م»: لعمرو.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست