responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 714

عنوان 91 ليس الإسلام و الايمان شرطا في التكليف، بل الكفار و المخالفون مكلفون بالفروع كالمؤمنين، وفاقا للمشهور من أصحابنا المتقدمين و المتأخرين، بل الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم يعبرون عنه بلفظ (عندنا) أو (عند علمائنا) و نحو ذلك. نعم، ربما يستفاد من بعض المحدثين من المتأخرين كالقاساني و الأمين الأسترآبادي و صاحب الحدائق [1] على ما حكي [2] خلاف ذلك، وفاقا لمن سبقهم على ذلك. و الوجه في عدم الشرطية: ورود الخطابات على سبيل الإطلاق من دون اشتراطهما في الطلب، و الأصل عدم التقييد، فالمقتضي موجود و المانع لا يصلح للمانعية، كما سنقرره. و عموم الآيات و الأخبار في التكاليف مثل قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [3] و يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا* [4] و غير ذلك الشامل لكل بالغ عاقل. و ما


[1] راجع الوافي 2: 82، باب معرفة الإمام و الردّ إليه، ذيل الحديث 3، الفوائد المدنية: 226، الحدائق 3: 39.

[2] حكاه عنهم المحقّق النراقي (قدّس سرّه) في عوائد الأيّام: 96، العائدة: 30.

[3] آل عمران: 97.

[4] النساء: 1، و.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست