responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 712

أيضا، و هو ما يقوله الأصوليون: إن الاستصحاب مع الشك الساري إلى المستصحب ليس بحجة. مع أن الاستصحاب لو سلم يدفعه شمول عموم الأدلة. و هنا إشكال أورده الشهيد الثاني (رحمه الله) و هو: أن المكره و الهازل كلاهما قاصدان للفظ دون المدلول و المعنى، فلم يصح عقد المكره بعد حصول الرضا، و يبطل عقد الهازل مطلقا؟ مع عدم الفرق بينهما [1]. و هذا الأشكال من الوهن مما لا ينبغي صدوره من مثله، نظرا إلى أن الرضا و الإكراه أمران مغايران لقصد اللفظ و المعنى، و الهازل قاصد للفظ لا لأجل التمليك و ترتب الأثر، فلا يصدق عليه أنه عقد أصلا، و قد مر تحقيق ذلك في باب تبعية العقد للقصد. و أما المكره فهو قاصد للفظ و قاصد لمعنى التمليك و الأثر، و لكنه فات عنه الرضا، و لا يخفى ذلك على من تأمل في الجملة، فإن من يبيع ماله لخوف قاصد للبيع و حصول المعاوضة قطعا، لكنه لا عن رضاه، بل عن خوف و إكراه، و يصير في الحقيقة الإكراه داعيا إلى ذلك، لا أنه غير قاصد للتمليك، فما أورده من الإيراد بعد الفرق بصدق العقد في المكره عرفا دون الهازل و بكون المكره قاصدا للمعاوضة و أثر العقد دون الهازل غير وارد أصلا، فتدبر. و هذا ما وعدناك سابقا. و من هنا يندفع ما أورده الشهيد الثاني (رحمه الله) تبعا للمحقق الثاني (رحمه الله) [2] الإيراد على الشهيد (رحمه الله) في تقييده الإكراه بعدم بلوغه إلى حد سلب القصد و سيجيء [3] وجه الإيراد و كيفية دفعه في موضوع الإكراه. و أما الإيقاعات: فقد أشرنا إلى أن خروج المكره عن العموم فيها فلعله بالدليل، كما يظهر منهم. و هنا أبحاث آخر لا اهتمام بذكرها.


[1] المسالك 3: 157.

[2] راجع جامع المقاصد 4: 61، و المسالك 3: 156.

[3] يجيء في أواخر العنوان: 93.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست