responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 705

المحرمات من قبيل شرب الخمر و أكل الميتة و نحوهما كلها تحل إذا كان المقام مقام الخوف على النفس، و كذا الواجبات من صلاة أو صوم و نحوهما تسقط بعد معارضة الخوف على النفس لمرض و نحوه. و هذا الاستقراء مع ما علم من طريقة الشرع اهتمامه بحفظ النفس يقضي بارتفاع كل عقوبة و إثم عن فعل حرام أو ترك واجب إذا عارضه الخوف على النفس، و ذلك واضح، و هذا معنى قولنا: إن المكره لا إثم عليه. و أما إذا كان الإكراه سالبا للقدرة على الشيء فلا بحث فيه، لاندارجه حينئذ تحت قبح التكليف بما لا يطاق. و من هنا ظهر سر عدم التقية في الدماء إذا علم [1] أن سبب التقية إرادة حفظ النفس، و حيث كان المقام مقام إتلاف النفس فلا وجه للتقية، لأن المحذور حاصل، و لا ترجيح لإحدى النفسين في نظر الشارع، فكما يجوز قتل النفس حفظا للأخرى فكذلك يجوز العكس، و لا وجه للترجيح، مضافا إلى أن القتل للأولى محقق، و للثانية محتمل إذ لعل المكره بالكسر لا يفعل، فتدبر. و أما لو لم يكن الإكراه على حد الخوف على النفس فكذلك أيضا في عدم الإثم، للإجماع، و لقوله تعالى إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ [2] و قوله تعالى وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرٰاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [3] و غير ذلك من الآيات، و قوله (صلى الله عليه و آله): (رفع عن أمتي تسعة.) وعد منها (ما استكرهوا عليه [4] و المراد: رفع المؤاخذة، لا رفع الحقيقة، لاستلزامه الكذب. و بالجملة: فالدليل على كون الإكراه موجبا لرفع العقاب في فعل حرام أو ترك واجب واضح لا سترة فيه. و كفى بأخبار التقية من العامة [5] شاهدة و مؤيدة لذلك. و أما في الضمانات و الغرامات بإتلاف أو جناية أو إثبات يد أو استيفاء منفعة


[1] في «ف، م»: إذ علم ممّا مرّ أنّ.

[2] النحل: 106.

[3] النور: 33.

[4] الوسائل 5: 345، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.

[5] راجع الوسائل 11: 459، الباب 24 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست