responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 704

عنوان 90 الاختيار المقابل للإكراه شرط في التكاليف كافة، و لا تكليف على المكره فيما اكره عليه، سواء كان فعل حرام أو ترك واجب، و المسألة مما لا بحث فيه و لا خلاف. نعم، استثني من ذلك قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية في الدماء بالنص و الإجماع. و ألحق الشيخ الجرح أيضا [1]. و لعله إدراجا له تحت الدماء المذكورة في النص و المشهور خلافه، لأن المتبادر من الدم: القتل، و العموم لا يستوعب إلا ما يطلق عليه المفرد، و لما سيأتي من الوجه في ذلك. و السر في ذلك بعد الإجماع و دلالة النصوص كتابا و سنة على أنه لا إثم على المكره، و لو أدرجناه تحت المضطر كما هو الظاهر اتضح كونه معذورا، لما اشتهر: من أن الضرورات تبيح المحظورات، و العقل لا يقبل التخصيص أنه لا ريب أن حفظ النفس في نظر الشارع أقوى و أولى من غيرها، و لذلك نرى أن


[1] لم نظفر في كتب الشيخ على المسألة بعينها، إلّا أنّه قال في مسألة: «إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله، فقال: إن قتلته و إلّا قتلتك، لم يحلّ له قتله بلا خلاف و إن خالف و قتل فأنّ القود على المباشر» و قال في مسألة أخرى: «الأطراف كالأنفس، فكلّ نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف» انظر الخلاف 5: 166، 154 كتاب الجنايات، المسألة 29، 13.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست