responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 688

على الأولياء [1] لأن ضمير (و ارزقوهم) راجع إلى السفهاء و لا يقول به أحد، أو لا بد من التقدير بقولنا: (و ارزقوهم إن كانوا ممن يجب نفقتهم) و لا يخفى ما فيه من التكلف. مضافا إلى أن المراد من قول المعروف: أن يقال لهم: (إنكم إذا رشدتم و أصلحتم مالكم و نحو ذلك أدفع إليكم مالكم) و نظيره مما يرغب في الرشد و الإصلاح، و هذا يدل على كون الخطاب على الولي الذي بيده مال السفهاء، و أن المنع عن الدفع إنما هو في هذا المال. و إضافة الأموال إلى الأولياء حينئذ يكون لتصرفهم فيها كالملاك و كونهم قوامين عليها، و هو كاف في الإضافة. قيل: و يكون إشارة إلى لزوم حفظه كحفظ مال أنفسهم. أو يراد من (أموالكم) جنس الأموال التي بها قيام الكل كما في قوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [2] إذ المراد به عدم قتل بعضهم بعضا، و يلائم هذا المعنى كون الآية في سياق الكلام في خصوص أحكام الأيتام، و الرشد، و من بيده المال. و هذا المعنى صريح في كون السفيه ممنوعا من التصرف في ماله إلى أن يرشد. و ثانيهما: ما أشير إليه: من كون المراد أموال الأولياء فنهوا عن إعطاء ذلك للسفهاء، بل أمروا بالإنفاق و القول المعروف. و هذا أيضا يدل على عدم كون السفيه أهلا لتسليطه على المال، و هو كاف في المدعى. أو يقال: إن حجره عن مال الغير المبذول له مجانا بحيث لا ضرر عليه في تلفه و إتلافه يدل على هجره في مال نفسه بالأولوية، فتدبر. و كقوله تعالى فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [3] فإنه أيضا دال على أن السفيه مولى عليه، و لو لم يكن محجورا في التصرف فلا مانع من نفسه حتى يمل [4] وليه و يملي، فتدبر.

و سابعها: ظواهر الروايات الدالة على كون السفيه محجورا في التصرف [المالي]


[1] كذا، و الظاهر: إنفاق الأولياء على السفهاء.

[2] النساء: 29.

[3] البقرة: 282.

[4] في «ن، د»: يملل.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست