responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 686

عنوان 87 ليس الرشد شرطا في الوضعيات على نحو البلوغ و العقل، و الوجه ما مر. و لا شرطا في [1] التكاليف، بل السفيه أيضا داخل في عموم الخطابات من دون مخصص، لأنه بالغ عاقل و لا خلاف فيه. و لا شرطا في صحة العبادات و لا المعاملات من حيث هو كذلك، لعموم الأدلة و فقد المعارض. نعم، هو شرط في التصرفات المالية، و هو ما يقال: إن السفيه محجور عليه في الماليات. و بعبارة اخرى: عبارته ليست ملغاة حتى لا يصح توكيله في العقد أيضا، بل إنما هو محجور عليه في التصرف في الأمر المالي، لا مطلقا. أما عدم اشتراطه في اعتبار اللفظ، فلأن عمومات العقود و الإيقاعات أنواعا و أجناسا شاملة لمعاملات السفيه و ألفاظه الصادرة عنه من حيث هو عقد، فلا مانع من صحته، لعدم المعارض، و سيجيء تفصيل في ذلك.

أما كونه شرطا في التصرف، فله ضروب من الأدلة:

أحدها: الإجماع المحصل

من كلام الأصحاب على كون السفيه محجورا عليه، كما ذكروه في كتاب الحجر، و نصوا على اشتراط الرشد في التصرفات المالية في أبواب العقود، كبيع و قرض و رهن و إجارة و مزارعة و مساقاة و مهر


[1] في «ن»: شرط. و هكذا فيما سيأتي.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست