بحث، غايته: دلالته على حجية الواحد أيضا، و هو لا يضر في المدعى. و على أي حال فلا بحث في عموم الخبر بحسب المورد. فعلى تقدير دلالته على حجية البينة يثبت به عموم الحجية. و قد اعتمد على هذا الخبر طائفة من المعاصرين [1]. و لكن في الدلالة ما ترى من النظر.
و سابعها: ما دل من الآيات الشريفة على حجية العدلين في مقامات خاصة
. منها: قوله تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ[2]. و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[3]. و قوله تعالى شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ[4]. و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[5]. فان هذه الآيات و ما بمعناها دلت على قبول شهادة العدلين في القرض و الوصية، و ضمان المتلف في الإحرام [6] و من الواضح عدم الفرق بين هذه الموارد و غيرها. بل ربما يدعى الأولوية، فإن حقوق الناس إذا ثبتت بالعدلين فالموضوعات التي لا دخل لها في حق الغير بالأولوية، و مقدار الغرامة في الإحرام إذا ثبت بالعدلين فسائر الضمانات المالية المتعلقة بالمخلوقين بالأولوية. بل ربما يدعى أن ظاهر هذه الآيات أن شهادة العدلين في نفسها حجة لا خصوصية لهذه الموارد، بل قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ من و البعد خلاف الظاهر. و لا ريب أن الأمر بالاستشهاد يقتضي كونه مقبولا عند الأخبار، و إلا فلا ثمرة في الاستشهاد.
و ثامنها: ما دل من الآيات الشريفة على وجوب تحمل الشهادة و أدائها