responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 650

النجاسة إنما هو من هذا الباب.

و ثالثها: القول بحجية البينة مطلقا إلا فيما دل الدليل على اعتبار الزائد

. و المراد بالبينة: شهادة العدلين، و هذا هو الذي يظهر من كلمة الأصحاب في سائر الأبواب، و عليه مشايخنا المعاصرون.

و الوجه في عموم حجيتها إلا فيما خرج يمكن أن يكون أمورا:

أحدها: الإجماع المحصل

من كلمة الأصحاب على هذا المعنى من دون نكير منهم في ذلك، و يتحصل هذا الإجماع من كلامهم من جهات: منها: أنهم في كل موضوع من الموضوعات كالطهارة و النجاسة، و الأوقات، و القبلة، و كافة العقود و الإيقاعات، و أسباب التحريم في النكاح من رضاع و نحوه، و أسباب الفسخ من عيب و غيره، و أسباب الضمان من إتلاف أو غصب أو جناية، و نحو ذلك إلى ما شاء الله تعالى، كلها يحكمون بحجية البينة من دون إنكار و لا تردد، إلا من شذ منهم في مثل مسألة النجاسة و الوقت، كما لا يخفى على المتتبع في كلامهم. و منها: أن في مقامات ذكرهم للثبوت بالبينة يعللون بأنها حجة شرعية و أنها قائمة مقام العلم، و يترددون غالبا في قبول خبر العدل الواحد، و هذا التعليل منهم دال على بنائهم على حجيتها، إلا فيما دل الدليل على خلافه. و منها: أنه لا ريب في عدم كون أكثر هذه المقامات التي يعتمدون فيها على البينة منصوصا بالخصوص، و مع ذلك يحكمون به من دون اعتراض أحد منهم في ذلك. و بالجملة: فظهور هذا الإجماع من كلامهم واضح لمن تدبر.

و ثانيها: منقول الإجماع على حجيتها مطلقا

في لسان بعض الأصحاب، بل الظاهر أنه بالغ حد الاستفاضة، و جماعة من مشايخنا المعاصرين صرحوا بالإجماع على ذلك، و هو الحجة، مع أن إرسال الأصحاب هذه المسألة إرسال

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست