responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 648

عنوان 82 قال الشهيد (رحمه الله) في القواعد: البينة حجة شرعية [1].

و المحتملات في البينة [2] أمور:

أحدها: أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص

، كمقام الدعاوي و الحكومات، على تفاصيل ذكرها الأصحاب في كتاب الشهادات، و ذكروا في كل باب من الفقه ما يكون مثبتا له بمقتضى الأدلة الخاصة. و الوجه في ذلك: أن الموضوعات التي تعلقت بها الأحكام إنما يراد بها الأمور الواقعية كما هو مقتضى مدلولات الألفاظ و الطريق إلى الواقع هو العلم لما دل على اتباعه و النهي عن اتباع غيره، فما علم كونه في الواقع كذلك فيتعلق به الحكم وضعيا كان أو تكليفيا، و ما علم عدمه فلا، و ما شك فيه فالمرجع الأصل، سواء وافق الحكم المجهول أو خالف. و قيام البينة مقام العلم بقول مطلق لا دليل عليه، و القياس باطل، فيقتصر على ما ورد فيه النص أو قام عليه الإجماع، و أما موارد الشك فلا.

و ثانيها: القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص

، و بعبارة اخرى الأحكام الثابتة للموضوعات المطلقة لا يفترق الحال في ثبوتها بين كونها


[1] القواعد و الفوائد 1: 416، القاعدة: 153.

[2] في «م»: قلت: المحتملات فيها أمور.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست