أحدها: أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص
، كمقام الدعاوي و الحكومات، على تفاصيل ذكرها الأصحاب في كتاب الشهادات، و ذكروا في كل باب من الفقه ما يكون مثبتا له بمقتضى الأدلة الخاصة. و الوجه في ذلك: أن الموضوعات التي تعلقت بها الأحكام إنما يراد بها الأمور الواقعية كما هو مقتضى مدلولات الألفاظ و الطريق إلى الواقع هو العلم لما دل على اتباعه و النهي عن اتباع غيره، فما علم كونه في الواقع كذلك فيتعلق به الحكم وضعيا كان أو تكليفيا، و ما علم عدمه فلا، و ما شك فيه فالمرجع الأصل، سواء وافق الحكم المجهول أو خالف. و قيام البينة مقام العلم بقول مطلق لا دليل عليه، و القياس باطل، فيقتصر على ما ورد فيه النص أو قام عليه الإجماع، و أما موارد الشك فلا.
و ثانيها: القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص
، و بعبارة اخرى الأحكام الثابتة للموضوعات المطلقة لا يفترق الحال في ثبوتها بين كونها