responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 644

فرع ثبوت الموضوع، و الفرض أن الزوجية و النسب لم يثبتا بالإقرار فكيف يترتب عليهما الأحكام؟ و لو قيل: بأن ثبوت الموضوع أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص فلعله ثابت في حق المقر فيترتب عليه أحكامه، و ليس ثابتا في حق المنكر. قلنا: إن ذلك بديهي البطلان، لعدم تعقل ثبوت الموضوع لأحد الطرفين دون الأخر، فإن الإقرار إن كان للموضوع فيثبت في حقهما معا، كالبينة و نحوها. مضافا إلى أن اللوازم و الأحكام إنما تعلقت بالموضوع الواقعي من الزوجية و النسب و نحو ذلك، و هو لا يكون إلا من جهتين، و لا يكون مقامه في الظاهر إلا الثبوت من الطرفين، و لا نسلم ثبوت هذه اللوازم إلا فيما ثبت من الجانبين، فكيف يثبت بإقرار أحدهما أحكام الموضوع بالنسبة إليه؟ و هذا الأشكال مما أورده الفاضل المعاصر النراقي في عوائد [1]. و الذي يوجب التخلص عنه: أن الإقرار لا يثبت الموضوع، و لا يلزم في الإقرار بموضوع العلم بأحكامه و لا قصدها، و لكن لا معنى لقولنا: (إقرار العاقل على نفسه جائز) إلا ترتب الأحكام على ما أقربه، بمعنى كون ما أقر به مفروضا في الواقع بالنسبة إلى الشرع، فإن من أقر بالزنا لا يثبت به الزنا عليه بمعنى تحقق الموضوع، لكن يفرض في حقه واقعا فيتبع [2] حكمه، و كذلك في النسب، فإن النسب لا يثبت إلا بعدلين، و لكن الإقرار يوجب فرضه واقعا للحكم، و لو لم يكن كذلك لم يكن لقوله: (إقرار العاقل على نفسه جائز) معنى، فما فهمناه من هذه العبارة بحسب الفهم العرفي كاف في إثبات الأحكام و إن لم يثبت به الموضوع و لا قصدها المقر، فتدبر. و أما دفعه بأن ظاهر كلام [3] المقر علمه بالموضوع فيثبت عليه أحكامه من


[1] انظر عوائد الأيّام: 173، العائدة: 48.

[2] في «ف، م»: فيتتبّع. و الظاهر أنّ الصواب: فيتبعه.

[3] في «ن، د»: كلمة المقرّ.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست