responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 639

المطالبة، و بينه و بين الأخذ إذا أراد الأخر الدفع بون بعيد، فأي تكليف بما لا يطاق يلزم من ذلك حتى يتعطل الأمر و يمتنع الجمع؟ و ثالثا: يمكن القول بعدم كون النفي معارضا للإثبات، غايته: أنه لا يدري أن له حقا عليه و المقر يثبته، و هو لا ينافي عدم علم المقر له، فيمكن الحكم بوجوب الدفع و جواز المطالبة أيضا إذا رجع المنكر عن إنكاره و قال: (أطلب منك ما أقررت به) كما في الرجوع على العين التي أنكرها. و بالجملة: يحتاج تنقيح هذه المسألة إلى بسط مقال و شرح حال، يمنعنا عنه الاستعجال.

و خامسها: أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرة به لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضرر نفسه

، و أما لو تركب من ضرر نفسه و ضرر غيره: فمرة: يكون الفرض قابلا للانفكاك، كما لو أقر أحد الشريكين في دار أن نصف هذه الدار لزيد، فيصير الضرر على نفسه دون شريكه و يفكك الحكم، فالشريك يأخذ نصفه تماما، و يبقى النصف الأخر بين المقر و المقر له أثلاثا أو بالتنصيف، على الوجهين في محلهما. و كذلك لو أقر ببيع حصته و حصة شريكه، فإنه يمضي في حصة نفسه. و مرة لا يكون أصل الشيء الذي أقر به في ذاته قابلا للانفكاك و إن كانت الآثار و اللوازم قابلة للتفكيك، كالإقرار بأني بعت لزيد فإنه لا ينفك عن كون شيء مشترى [1] في الواقع، و كالأقرار بالزوجية و بالبنوة و نحو ذلك من الأمور الارتباطية الغير القابلة للتفكيك و ظاهر الأصحاب في ذلك أيضا إجراء أحكام الزوجية و النسب و نحو ذلك على المقر دون المنكر، فيفككون أيضا بحسب الأحكام. و الوجه فيه: أن ترتب هذه الأحكام لا يدور مدار وجود الموضوع في الواقع، بل المعتبر الثبوت و لو شرعا، فإن ما ثبت بالبينة كما لو علم في الواقع، مع احتمال كذب الشهود، فمتى ما جعل الشارع الإقرار سببا لترتب الحكم على المقر كان


[1] في «ن، د»: كون الشيء مشتريا.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست