responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 638

السابق و النفي لا عبرة به بعد الرجوع عنه، أو بالعكس، فيؤخذ النافي بنفيه و لا يسمع بعد ذلك دعواه، أو يتعارض النفي و الإثبات السابقان و يتساقطان و يصير هذا دعوى جديدة يرجع فيه إلى البينة و اليمين و لا وجه للإقرار في ذلك؟ ربما يقال: إن الإقرار إذا عارضه نفي المقر له فهو ساقط، لأن عدم المعارض من شرائط النفوذ، نظرا إلى أن الجمع بينهما غير ممكن، و الترجيح من دون مرجح قبيح فيتساقطان، مضافا إلى أن اشتغال الذمة المسبب عن الإقرار في الظاهر لو اقتضى وجوب دفع المال و إقراره بالنفي أوجب الامتناع عن الأخذ و عدم جواز الأخذ، لزم من ذلك التكليف بما لا يطاق، فلا وجه لحكم الأصحاب بالثبوت و عدم جواز المطالبة، هكذا أفاده بعض المعاصرين [1]. و لكن ذلك محل للنظر من وجوه: أما أولا: فلما أشرنا إليه من الشبهة في كون النفي داخلا في الإقرار أم لا، سيما إذا كان في مقابله إثبات، و لا دليل على حجية الإنكار بنفسه حتى يلتزم [2] به صاحبه. و أما ثانيا: فلأنه لو فرض كونه كذلك فلا معارضة هنا، لجواز التزام كل منهما بحكم إقراره، أما المقر بالاشتغال فبالتزام الدفع، و أما المنكر فبعدم المطالبة. و ليس معنى عدم المطالبة عدم الأخذ كما توهمه الفاضل المعاصر [3] حتى يلزم التكليف بما لا يطاق، بل عدم التسلط على الأخذ إذا لم يعطه، فيصير محصله: أن المقر على نفسه بالثبوت يجب عليه الدفع، فإذا دفع جاز للنافي أخذه، لأنه: إما يدري أنه ماله و إما لا يدري به، و على كل حال فهو جائز، فإنه إذا دفع إلى أحد مالا و قال: (هذا شيء أنت تطلبه مني و حق لك علي) جاز لي أخذه و إن لم أكن عالما بذلك بلا شبهة، و إذا لم يدفع و عصى لم يجز للثاني [4] إلزامه بالدفع و هو


[1] المراد به- ظاهرا- هو المحقّق النراقي (قدّس سرّه)، انظر عوائد الأيّام: 172، العائدة: 48.

[2] في «د»: يلزم.

[3] هو المحقّق النراقي (قدّس سرّه) المتقدّم ذكره آنفا.

[4] كذا، و المظنون أنّه مصحّف: للنافي.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست