responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 633

يقتضي كون الواقع كذلك، فإن الحكم بلزوم اتباع البينة مثلا لا يستلزم كون مدلولها مطابقا للواقع أيضا. و المتبادر من (النفوذ) النفوذ من [1] جهة كونه على نفسه، و إن لم يذكر المتعلق، لكنه ينصرف إلى ما سبق، فيصير: إقرار العاقل على نفسه نافذ على نفسه، لا على غيره و لا لنفع نفسه. و لو جعل قوله: (على أنفسهم) متعلقا بالجائز دون الإقرار، فيكون المعنى: إقرار العاقل مطلقا ماض في ضرر نفسه، فإن كان محض ضرر على نفسه فلا بحث، و إن كان فيه نفع و ضرر مضى في ضرره دون نفعه، و إن كان نفع فقط لم يمض أصلا، و إن كان ضرر له و لغيره مضى على نفسه دون الغير، و على هذا القياس. و هذا أوضح في إفادة المعنى من تعلق الجار بالإقرار، لأن معناه حينئذ يصير: الإقرار المضر بالنفس نافذ، و انصرافه إلى الحيثية يحتاج إلى تأمل، بخلاف إقرار العاقل يمضي على ضرر نفسه، فتدبره. و على كل حال: فهو مفيد للمراد. و ليس المراد به الخبر، لأنه بعيد عن منصب الشارع، مع لزوم الكذب له لو بقي على إخباره، لأن إقرار العاقل على ضرر نفسه قد لا يمضي فيه، بل المراد: بيان إنشاء الحكم، و كون الإقرار نافذا بحسب الشرع، فيتخرج من الخبر: أن إقرار كل عاقل على نفسه نافذ في ضرره حجة في أخذه به شرعا.

و يبقى الكلام هنا في مباحث:

أحدها: أن الإقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح

، و لا دلالة المطابقة، بل كل كلام دل على المدعى وعد في العرف إقرارا فهو حجة، سواء كان بإبداء الكلام أو بالتصديق بعد السؤال، أو بالجواب بما يستلزم قبول ما ذكر، كقوله: (أعطيتك [2]


[1] في «ف، م»: في.

[2] كذا في أصول النسخ، و في العبارة ما لا يخفى؛ و لذا غيّرها مصحّح «م» ب: رددتها عليك بعد قول القائل.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست