responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 62

و لا من قوله: (اشتريت) أن لا يكون شفعة، بل يقصدان من العقد معناه المتعارف و يتخيلان أن الحكم فيه كذلك، و هذا ليس قصدا متعلقا بالعقد حتى يتبعه و إن كان لو اعتقد خلافه لم يفعل. نعم، لا يجزئ هذا الكلام في صورة المقاولة قبل العقد أو في أثنائه، فإنهما يرجعان إلى الشرط، بمعنى كونهما قاصدين للعقد على هذا النحو، فينبغي التقييد. و الكلام فيه من حيث كونه مقيدا للعقد قد عرفته، و سيتّضح حكمه في باب الشروط. فتلخص من ذلك: أن قصد الأحكام و اللوازم المترتبة على العقد غير لازم، و عدم قصدها غير مضر، و قصد عدم ترتب ما يترتب أو ترتب ما لا يترتب غير نافع و لا مضر، و إنما اللازم قصد اللفظ و المعنى المقصود مع كيفياته: من تنجيز أو تعليق، إطلاق أو تقييد، اتصال أو انفصال، فوري أو متراخ، لازم أو جائز على كيفياتها المقررة و قصد الأركان من المتعاقدين و العوضين و ما يقوم مقامها، على حسب اختلاف العقود و الإيقاعات.

نعم، بقي هنا كلامان:

أحدهما: أنه متى ما لزم قصد الكيفيات المقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكر ما يدل عليها أيضا

، إذ قد تقرر أن القصد الخالي عن الأمارة لا عبرة به، و سنحققه في شرائط العقود إن شاء الله. أما لو قصد واحدا من الكيفيات و لم يأت بما يدل عليه كما لو قصد التزلزل و الجواز و أتى بلفظ مطلق، أو عكس فأتى بلفظ دال على التزلزل و قصد اللزوم فهل القاعدة في هذا المقام البطلان لعدم الدال في الأول و عدم القصد في الثاني و كلاهما شرطان، أو الصحة فيهما اكتفاء بأحد الأمرين في أصل الكيفية بخلاف الأحكام الخارجية بتبعية اللفظ في المقامين أو بتبعية القصد في المقامين؟ وجوه. و الذي يقتضيه النظر الصحيح: أن القصد العاري عن اللفظ لا عبرة به، فإن كان قاصدا للنوع و قاصدا لوقوعه جائزا من هذا اللفظ مع أنه بظاهره مفيد للزوم

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست