responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 607

مدع أو منكر [أو مدعي [1] و منكر] [2] أو أحدهما مدع و الآخر منكر، أو ليس أحد منهما بمدع و لا منكر. أما الأخير ففاسد، لوضوح التشاجر و جر كل منهما النفع إلى نفسه. و كذا الأول، إذ لا يعقل كون كل منهما مدعيا إلا مع فرض كون الأخر غير راض بما ادعاه الأول فيكون ذلك منكرا، فكونهما مدعيين بدون منكر منهما غير معقول، و كذا كون كل منهما منكرين بلا مدع، فانحصر الطريق في الواقع: إما بكون أحدهما مدعيا و الآخر منكرا، أو بكونهما متداعيين، فعلى تقدير كونهما متداعيين فالتحالف في محله. و على الفرض الأول فنقول: لا ريب في ثبوت اليمين على أحدهما، و لكنه مشتبه، فيحلفان معا فتسقط الدعوى، فتأمل. لكنه على فرض وجود البينة لأحدهما يشكل الأمر على القول بعدم سماع بينة المنكر، إذ لعله صاحب البينة، و كذا في صورة التعارض. و يحتمل فيه كونه كالتحالف فتسقط الدعويان، و يعمل على القاعدة من قسمة أو انفساخ أو نحو ذلك، كما يظهر من موارد التحالف.

و رابعها: أنه على فرض حصول الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما يمكن هناك صورتان:

إحداهما: العلم بكون أحدهما مدعيا و الآخر منكرا، لكن وقع الشبهة في العكس. و ثانيتهما: عدم العلم بوجود مدع و منكر [معين] [3] أيضا، فيتركب الشك من أصل معرفة المدعي و المنكر، و من معرفة كون المدعي منكرا أيضا و المنكر مدعيا و عدمه. أما في الصورة الأولى: فلا ريب في توجه اليمين على المنكر المعلوم كونه كذلك و إن شك في كونه مدعيا أيضا. و أما توجه اليمين على المدعي المشكوك كونه منكرا فعلى خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على الأول، و لا يتوجه اليمين على المدعي إلا بعد تنقيح كونه مصداقا للمنكر، و ما لم يثبت فلا يمين، و تسقط الدعوى


[1] كذا، و الظاهر: مدّع.

[2] لم يرد في «ن، د».

[3] لم يرد في «ن، د».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست