responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 596

أو جاء بالبينة عليه أو نحو ذلك فلا ثمرة فيه، لعدم إمكان دفع المجهول كالمال و الثوب و الفرس و نحو ذلك من دون تعيين. و من هنا يظهر: أن غرضه من المعلومية: ما يمكن به التأدية، فلو كان معينا في الواقع مجهولا في الظاهر كالحيوان الذي في الدار و لا يعرفه بوصفه و لا بقيمته و لا بشيء آخر توجه الدعوى فيه، لعدم ورود هذا المحذور فيه، لأنه ممكن الثبوت و التأدية. و بعبارة اخرى: المجهول الذي يؤول إلى العلم، و بعبارة ثالثة: المعين في الواقع المبهم في الظاهر يتوجه فيه الدعوى، مع احتمال إرادة الشهيد (رحمه الله) عدم السماع حتى في مثله. و كيف كان: فلا ريب في صدق الدعوى على المجهول الكذائي و إمكان رفعه و تأديته و إثباته و الاعتراف به و نحو ذلك، و لا مخصص لعموم الدليل، فالسماع متجه. و أما المجهول واقعا و ظاهرا كثوب أو مال فظاهر جماعة من المتأخرين سماعة أيضا [1] لصدق الدعوى، و إمكان الحكم بالمجهول كما في الإقرار، و مجرد المجهولية لا يصلح مانعا بعد شمول الأدلة، غايته: أنه بعد الثبوت لو ادعى المدعي على المدعى عليه العلم بالمقدار و الوصف: فإما أن يقربه فيحبس حتى يبين، و إما أن ينكر و يحلف فيتصالحان، و ليس مما لا سبيل إلى استخلاصه شرعا. و مطالبة المدعي بتحرير ما يدعيه نظرا إلى أنه محتاج لا بد من بيانه، بخلاف الإقرار فإنه لو طولب بالبيان فربما يرجع و يبطل الحق، إنما يصلح فارقا لو أريد الاستدلال على المقام من باب الإقرار بأولوية أو بتنقيح مناط، أما بعد وجود الأدلة العامة هنا فلا بحث، و التمثيل بالإقرار دفع للاستبعاد، و إلا فالمتبع الدليل، و لا ريب في قوة القول بالسماع. مضافا إلى أن المدعي قد لا يكون له علم تفصيلي بما يدعيه، لنسيان أو غيره، فلو لم يسمع ذلك لزم منه سقوط أكثر الدعاوي، فتدبر.

و ثانيهما [2]: أن بعد اعتبار هذه القيود في الدعوى يبقى الإشكال في اعتبار [كونها مخالفة للظاهر أو الأصل]


[1] منهم العلّامة في الإرشاد 2: 143، و القواعد 2: 208، و فخر المحقّقين في الإيضاح 4: 327، و الشهيد الثاني في الروضة 3: 79.

[2] أي: ثاني الأمرين، تقدم أوّلهما في ص: 589.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست