، بمعنى أنها لا تترتب إلا مع كونها مقصودة. فمن لم يقصد النفقة في النكاح لأنفقه عليه، و من لم يقصد ضمان الدرك في البيع فلا ضمان عليه، و من لم يقصد خيار المجلس أو الشفعة أو خيار الحيوان أو توابع المبيع كثياب الجارية و مفتاح الدار أو المهر في مفوضة البضع أو لحوق الولد أو عدم جواز جمع الأختين أو نكاح الخامسة أو نظائر ذلك من الأحكام غير المتناهية اللاحقة للعقود بعد تحقق أركانها و صحتها لا يتعلق فيه هذه الأحكام بالنسبة إليه. و تبعية العقد للقصد بهذا المعنى لم يقم دليل على اعتباره، بل يرده أمور: أحدها: الإجماع القطعي من الأصحاب على عدم اعتبار القصد في ذلك كله، كما لا يخفى على من راجع كلامهم. فإن قلت: كيف تدعي الإجماع على ذلك مع أن قولهم: (العقود تابعة للقصود) مطلق يشمل المقام؟ قلت: ليس كذلك، بل معنى كلامهم: (أن العقد تابع للقصد) بمعنى أن النكاح و البيع لا يصح إلا بقصد اللفظ و المعنى و الأركان على ما قررناه إذ لفظ (العقد) اسم لمجموع الإيجاب و القبول المتقوم بهذه الأركان، و الأثر اللازم له ما هو المقصود منه الداخل في معنى [2] الإيجابين كما قررناه و أما الأحكام اللاحقة للعقد بعد وجوده و فرض صحته فهي ليست داخلة تحت اسم العقد و لا مقدمة لتحققه، و لا وجه لكونها تابعة للقصد، فهذه العبارة منهم [3] دالة على اعتبار القصد في ماهية العقد و أركانه، دون أحكامه. و ثانيها: قيام السيرة القطعية من المسلمين قديما و حديثا على عدم قصد الأحكام في العقود و الإيقاعات، بل هي غير محصورة لا يكاد يطلع عليها فقيه،