responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 552

و رابعها: أنها تخرج عن ملك المالك و يملكها الضامن، و يجب عليه دفع المثل أو القيمة دون المستحال إليه، فيكون هذا بمنزلة التلف. و خامسها: وجوب دفع المثل أو القيمة، لكون ذلك تلفا، و لزوم دفع المستحال إليه أيضا لبقاء حق اختصاص للمالك به. و في كل من الوجوه و الحجج نظر ظاهر لا نطيل الكلام بذكره: و الغرض التنبيه، و في التحقيق طول.

و ثالثها [1]: أن الامتزاج في كلامهم موجب للشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزج بالأردإ.

و الظاهر في مزج الجنسين المختلفين الرجوع إلى المثل أو القيمة حتى في مثل العسل و الدبس و إن كان المغصوب الدبس. و إن كان الاختلاط صوريا مع التعين في الواحد [2] و الامتياز كاشتباه الدراهم و الطاقات و الأواني فالظاهر القرعة، فتدبر.

و رابعها: أن التأدية إنما تحصل بنقل المال من حالته المضمونة إلى حالة اخرى ليس فيها ضمان

، و هو إما بنقل المال عينا أو مثلا أو قيمة إلى المالك، أو إلى وكيله، أو إلى وليه العام أو الخاص. و إما بإبراء المالك و من له الإبراء الضامن عما في ذمته. و إما بأداء متبرع أو وكيله عنه. و إما بإتلاف المالك عين المال على نحو لو كان لغيره لكان عليه ضمان، لا بالغرور كما لو أطعمه الغاصب إياه من دون علمه بأنه ماله فإنه لا يرفع الضمان، لا لما علله الشهيد الثاني (رحمه الله) بأنه ليس تسليما تاما لضعفه بالغرور [3] بل هو تام، و لكن الغرور سبب آخر للضمان فكيف يكون مسقطا؟ فتدبر. و بعبارة اخرى: إتلاف المالك لعين المال وصول إليه ما لم يكن مغرورا من الضامن، و لو كان مغرورا من غير الضامن لكفى أيضا في براءة ذمة الضامن و إن اشتغل ذمة الغار. و كذا استيلاء المالك على المال بقوة بدون رضاء الضامن أو دفعه، فإنه رافع للضمان. و الوجه في ذلك كله: أما في تأدية الضامن إلى المالك، فهو داخل في مدلول


[1] كذا، و المناسب: و ثالثتها.

[2] كذا، و الظاهر: في الواقع.

[3] الروضة 7: 54.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست