responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 547

الأعلم و الأورع و الأكثر تعبدا، أو من باب الظن ثم القرعة. و إن كان بإنشائهم و هو المراد بالتقويم فالمحتملات في الحكم هنا أمور: أحدها: التزام قيمة منتزعة من المجموع، و قد ورد على هذا المعنى رواية [1] في اختلاف المقومين في الهدي، أو اختلاف قيم الهدي و لعله في الثاني على الظاهر عند تعذر الهدي، فيتسرى إلى سائر المقامات أيضا بعدم الفرق و تنقيح المناط و بعدم القائل بالفرق على الظاهر بين الأصحاب أو يقال: إن في صورة اختلاف القيم أو المقومين يعد القيمة المنتزعة قيمة للشيء عرفا، فإن قال أحدهم: إنه بخمسة و الثاني: إنه بعشرة، يعد سبعة و نصف قيمة له، و كذلك ثلث القيم الثلاث و ربع القيم الأربع، و نحو ذلك. و لعل الظاهر أيضا ذلك، فالرجوع إلى القيمة المنتزعة ليس ببعيد في سائر المقامات. و ثانيها: التخيير، لعدم الترجيح. و ثالثها: لزوم الأعلى، مراعاة لاشتغال الذمة. و رابعها: لزوم الأقل مراعاة للبراءة الأصلية فيما لم يتيقن به الاشتغال، و غير ذلك من الاحتمالات: كالقرعة و نحوها، فتدبر.

تنبيه:

حيث إن في باب الأرش لا بد من قيمتين: إحداهما للصحيح، و الأخرى للمعيب حتى يلاحظ ما به التفاوت و النسبة، فإذا تعددت القيم هناك يمكن الانتزاع بطريقين: أحدهما: نسبة مجموع القيم الصحيحة إلى مجموع المعيبة و ملاحظة التفاوت بينهما من الثمن بالنسبة. و ثانيهما: نسبة كل من المعيبة إلى صحيحها و جمع النسب الحاصلة من الملاحظات و انتزاع نسبة من النسب، و بينهما تفاوت يسير في المقامات، فتدبر.


[1] لم نظفر عليها.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست