responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 522

عنوان 69 في ضبط معنى المثلي و القيمي، حيث إن التأدية تبتني على معرفتهما [1] حتى يتخلص عن الضمان، على ما ذكرناه في قاعدة اليد [2]. قد اختلف فيه عبائر الفقهاء اختلافا كثيرا، و الذي وجدت في كلماتهم في الباب

تعريفات:

أحدها: ما نسب إلى الأكثر [أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه]

في لسان بعضهم [3] و إلى المشهور بين الأصحاب في المسالك [4] و هو: أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه، و فسروه: بما تساوى قيمة أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب و الأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوى مثله في القيمة، و نصفه يساوى نصف قيمته، و هكذا. و هذا التعريف مخدوش، فإن الأجزاء لا انضباط لها، إذ الظاهر أنه أريد بها كل ما يتركب الشيء منه، فيلزم عدم كون الحبوب و الأدهان مثليا أيضا، لأنها تتركب من القشور و الألباب، و لا ريب في اختلاف القشر مع اللب في القيمة، فكيف يقال


[1] في «ن، د»: معرفتها.

[2] في العبارة ما لا يخفى، و لذا غيّرها مصحّح «م» بما يلي: إذ التأدية الّتي بها يتخلّص عن الضمان مبتنية على معرفتهما، فنقول: قد اختلف.

[3] لم نقف عليه.

[4] المسالك 2: 259 (ط- الحجرية).

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست