responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 52

فليس المراد من النية خصوص قصد التقرب و لا مطلق القصد، و من العمل خصوص العبادة، بل الظاهر من العمل الأعم، و من النية قصد الجهة المقصودة و العلة الغائية، فيكون تصور الأثر و إرادته من العمل شرطا في ترتب ذلك الأثر شرعا، و هو كاف في إثبات المدعى، فتأمل فإنه من مطارح الأفهام. فاعتبار القصد في المعاملات بهذا المعنى مما لا شبهة فيه. نعم، بقي الكلام [1] في أن هذا القصد في الإيقاع يعتبر في الموقع حال إيقاعه، و ذلك واضح، و في العقد أيضا، يعتبر في حال تكلم كل من الموجب و القابل بما هو من جانبه، و لكن هل يعتبر بقاء هذا القصد و الشعور بهذا المعنى للفظ و المعنى في كل من المتعاقدين في كل من الإيجابين بحيث لو قال البائع: (بعت) قاصدا فغفل أو نسي أو زال قصده بطور آخر، فقال القابل: (قبلت) لم يصح أولا، بل المعتبر كون كل منهما قاصدا فيما هو من جانبه؟ وجهان. و الأقوى: اعتبار القصد مطلقا، لما ذكرناه من الأدلة، فإن المتبادر من أدلة العقود إنما هو ما كان المتعاقدان قاصدين في مجموع الإيجاب و القبول. مضافا إلى أن العقد هو المركب من الإيجاب و القبول، فلا بد من كونهما قاصدين في المجموع حتى يكون العقد منهما مع القصد. و التوزيع بكون أحدهما قاصدا في الإيجاب و الآخر في القبول، أو كليهما قاصدا في أحدهما، أو أحدهما قاصدا في أحدهما خلاف الظاهر من النصوص و الفتاوى. و بقي هنا إشكال [2]، و هو أن ظاهر ما ذكرناه اعتبار قصد اللفظ و المعنى، و لذلك أخرجنا الهازل، فيشكل الأمر في [3] صحة عقد المكره، مع أن الأصحاب في باب العقود أطبقوا على صحة عقود المكره لو لحقه الرضا و إن لم يقولوا بصحة الإيقاعات من المكره و إن رضي [4] بعد ذلك، بناء منهم على أن الإيقاع لا يكون


[1] في «ن»: كلام.

[2] في «م»: ثمّ إنّ هاهنا إشكال.

[3] في «م»: و عليه متّجه عدم صحّة عقد المكره.

[4] في «م»: بصحّة الإيقاعات منه حتّى مع رضائه.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست