، كما لو قال: (العالم يدخل في داري، و عدوي لا يدخل) فاتفق عالم هو عدو له، و المعتمد حينئذ الرجوع إلى المرجحات، مثل شاهد الحال فإنه يؤيد المنع، و يأتي على مذهب من يقدم النهي في كل تعارض العامين من وجه أن يقدمه هنا أيضا، للوجوه التي ذكروها في اجتماع الأمر و النهي، و على فرض عدم المرجح فتعارض الاحتمالين و تساقطهما يوجب المنع، لخلو المقام عن الإذن، فالمرجع: أصالة عدم جواز التصرف، و يلحقه الضمان. و قد يفرض التعارض من وجه بحيث يظهر منه رجحان الإذن، كما لو قال: (عدوي لا يدخل) ثم قال لطائفة مخصوصين: (ادخلوا أنتم) مع علمه بأن فيهم عدوا و صديقا، فالتعارض بالعموم من وجه، لكن المرجح الصراحة و قلة المورد. و لو قال: (صديقي يدخل) ثم قال: أنتم (لا تدخلوا) مع علمه بأن فيهم عدوا و صديقا ترجح جانب النهي في مورد التعارض، لما مر من الوجه. و لو لم يعلم أنه يعلم أن فيهم عدوا و صديقا، فيجيء فيه الصور السابقة في العموم المطلق، مع زيادة احتمال كونه من وجه أو مطلقا، و أنت بعد ما ذكرنا تقدر على استخراج الحكم من ذلك بعد التأمل الجيد.
، كقولك: (كن ضيفي في داري إلى غد) الدال بالفحوى على جواز صلاة الشخص، مع قوله: (لا يصل عدوي في داري) مع كونه في الواقع عدوا. و قد يكون المنع خاصا و الفحوى عاما، كقوله لطائفة: (كونوا ضيفا لي إلى غد في داري) مع قوله لواحد منهم: (لا تصل في داري). و قد يكونان بالعموم من وجه، كقوله: (كونوا ضيفي) مع كون بعضهم عدوا و الآخر صديقا، و قوله: (لا يصل عدوي في داري). و يجيء هنا البحث السابق في الصريحين بحذافيره.