responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 509

لا يقال: كما أن الإجازة بالنسبة إلى الحكم الوضعي قد تكون كاشفة و قد تكون ناقلة كما مر تحقيقه في مباحث الكشف و النقل، و يجيء في هذا البحث أيضا فكذلك في الحكم التكليفي قد تكون كاشفة و قد تكون ناقلة، بمعنى أن المجيز في التصرف مرة يقول: (إني كنت راضيا بما فعلت في مالي قبل ذلك) و مرة يقول: (الان رضيت بما فعلت) فعلى الأول يكون كاشفا عن إباحة التصرف السابق، و على الثاني يجيء وجهان: من احتمال أن يقال: إن رضا المالك شرط في إباحة التصرف، و لم يعلم من ذلك أن كونه مقارنا شرط أم لا، و الأصل عدم الشرطية بعد دلالة الدليل على أن الرضا موجب للإباحة، فيكون تصرفه من أول الأمر يبقى مراعى، فإن لحقه الإذن كشف عن الإباحة، و إن لم يلحقه كشف عن التحريم. و من جهة [1] أن رضا المالك شرط مقارن، و الأصل عدم جواز التصرف إلا في هذه الحالة، فلا يكون ذلك كاشفا عن حلية التصرفات السابقة، بل يوجب الحل في اللاحق إن شمله الإذن. و بالجملة: كفى في الكشف وجود فرض واحد، و هو قوله: (إني كنت راضيا بما فعلت حين فعلت) فلم تقول بأن الإجازة اللاحقة لا ترفع الحرمة من الفعل السابق و لو بالكشف؟ مع أن الدليل في هذا الباب هو قوله (عليه السلام): (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه [2] و طيب النفس هو الرضا، و الظاهر منه الواقع، فمتى كان راضيا في الواقع فقد حل، و يكشف عنه إخباره و إجازته بعد ذلك. لأنا نقول: أما في صورة إخباره عن رضاه في ذلك الوقت فإنه و إن كان يثبت بذلك طيب نفسه و يكون داخلا في الخبر، لكن العلم أيضا شرط في ذلك، فإن لحم الغنم مثلا حلال، و لكنك إذا لم تدر بأنه لحم غنم بل دار الأمر بين كونه لحم غنم أو خنزير فلا يجوز أكله حتى تعرف الواقع، أو يدل دليل على جواز أكل المشتبه أيضا، كما ورد في بعض الموارد [3] و أنت متى ما لم تدر بأن المالك راض بهذا


[1] عطف على قوله: من احتمال.

[2] عوالي اللآلي 1: 222، ح 98.

[3] مثل ما ورد في الجبن، راجع الوسائل 17: 90، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست