responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 508

و لا يخفى أن الإذن الصريح و الفحوى على ما ذكره بعضهم من اختصاصها [1] بدلالة اللفظ لا يشملان [2] ما وقع بالإشارة أو بالكتابة، فإنهما ليستا من أفراد اللفظ، فينبغي على ذلك دخولهما تحت شاهد الحال، مع أن تعريفهم لا يشمل ذلك. و الظاهر أنهما داخلان تحت الصريح و الفحوى، بمعنى: أنهما قائمان مقام اللفظ، فإن كان دلالتهما على الإذن بأصل المدلول و المنطوق بمعنى ملاحظة الوضع الأولي الأفرادي فهما داخلان في الصريح، و إلا فهما داخلان في الفحوى، و شاهد الحال غير ذلك في الصورتين. و لا فرق في دخولهما تحت الإذن بين قدرة المشير أو الكاتب على التلفظ، أو عجزه عنه لخرس، أو اعتقال لسان أو نحو ذلك. و على التقادير كلها: فتارة يلاحظ الإذن بالنسبة إلى الحكم التكليفي و هو الحل و الحرمة بمعنى كون الإذن سببا للحل، و تارة يلاحظ بالنسبة إلى الحكم الوضعي، و هو ارتفاع الضمان. و على التقادير كلها: فمرة يكون الإذن من هذه الأسباب مظنونا، و مرة يكون مقطوعا بالعلم العادي الذي عليه المدار في الأحكام. و على التقادير كلها: فمرة يصادف العلم أو الظن الواقع بمعنى كون الواقع كما اعتقده المتصرف أو لا يصادف الواقع، فالأقسام ستة و خمسون، و البحث في مقامين:

المقام الأول: بالنسبة إلى الحكم التكليفي

، فنقول: أما الإذن اللاحق للتصرف المسمى بالإجازة فلا ثمرة له في حكم الحلية، فإن المكلف في حال التصرف متى ما لم يكن مأذونا من المالك فقد أتى بالمحرم، و الرضا المتعقب لا ينفع في ذلك، و لا فرق بين كون الإجازة بقول أو إشارة أو كتابة، مظنونة أو مقطوعة [3] أو غير ذلك من الأقسام، و بعبارة اخرى: الإذن اللاحق لا يرفع التحريم السابق.


[1] في غير «م»: اختصاصه.

[2] في غير «م»: لا يشمل.

[3] في غير «م»: مظنون أو مقطوع.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست