responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 507

التضمن و إن كان الواجب مركبا من أجزائه، لكن وجوبه ليس مركبا من وجوبات أجزائه، فاللفظ الدال على الإذن في المركب ليس دالا على الإذن في الأجزاء بالتضمن، كما أن اللفظ الدال على وجوب المركب ليس دالا على وجوب أجزائه تضمنا. لكن يبقى شيء، و هو أن خروج ذلك عن التضمن يوجب إدراجه في الالتزام، و قد ذكروا أن الالتزام عبارة عن إذن الفحوى، فيكون هذا الفرض داخلا تحت الفحوى، مع أنه ليس داخلا فيه. و الذي أراه: أن مرادهم من الإذن الصريح: ما دل عليه منطوق اللفظ، و بعبارة اخرى: ما كان اللفظ دالا عليه في مرتبة التكلم و النطق، لا بعد ملاحظة شيء آخر بحيث يسند [1] إليه الإذن بالقول، يعني: يصح أن يقال: إن فلانا أذن بقوله و تلفظ بالإذن، سواء كان هذا من المطابقة أو التضمن، فإن المدلول التضمني داخل في الصريح. و ليس مرادنا من الصراحة هنا صراحة الدلالة، و إلا لكان الالتزام أيضا قد يكون صريحا، بل المراد من الصراحة: كون المدلول مستفادا من اللفظ بمقتضى أوضاعه الإفرادية لا شيئا مفهوما مستفادا من ملاحظة التركيب، فيشمل المطابقة و التضمن دون الالتزام. و قد يكون بالفحوى [2] و هو الإذن المستفاد من اللفظ، لكن بدلالة الالتزام العقلي أو العرفي أو العادي، و بالجملة: بحيث يفهم المأذون من ذلك الرخصة، و مثلوا له بالضيافة، فإن الرخصة في ذلك تدل على الرخصة في الصلاة في بيت المضيف بالالتزام، و نظائر ذلك. و قد يكون بشاهد الحال، و المراد به: القرينة الحالية الدالة على الرضا بالتصرف كالصداقة و القرابة و نظائر ذلك و بعبارة اخرى: رابطة توجب ملاحظتها الاطلاع على رضاء المالك به و عدم منعه عنه.


[1] في «ف، م»: يستند.

[2] عطف على قوله في الصفحة السابقة: و كلّ منهما قد يكون صريحا.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست