responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 488

عنوان 66 من جملة المسقطات للضمان: هو الإقدام، بمعنى: أن المالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله و بنى على عدم العوضية سقط ضمانه. و منشأ كونه مسقطا للضمان: أن السبب للضمان إنما هو احترام ماله و هو قد أسقطه بنفسه. و ما دل من الخبر على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه [1] فإذا أقدم على عدم الضمان فقد طابت نفسه في تصرف الغير به بلا عوض، فلا وجه للضمان. و ما دل من الروايات الكثيرة على جواز الإباحة و العطية و التبرع بالأعمال و الأموال من دون غرامة على المتبرع إليه، و لا فارق بين ما ورد فيه النص و غيره. و ما ورد في أدلة الضرر و الضرار من أمر النبي (صلى الله عليه و آله) بقلع النخلة [2] من دون ضمان، نظرا إلى أن صاحبه أسقط احترامه و أقدم على ضرر نفسه. و من ذلك يظهر: أن الضمان إنما هو لرفع ضرر المالك المنفي في الشرع، فإذا أقدم المالك على ضرر نفسه بنفسه فلا وجه للضمان، مضافا إلى ما يظهر من إجماع الأصحاب على ذلك، حيث يستدلون في نفي الضمان بأن المالك قد أقدم عليه [في مواضع عديدة] [3]


[1] عوالي اللآلي 1: 222، ح 98.

[2] الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

[3] من «م».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست