و سادسها: أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك
، مع أنه منفي في الشرع. اللهم إلا أن يقال: إنه بقبضه ذلك قد أقدم على ضرر نفسه، فهو قد تضرر بفعل نفسه، لا بإضرار الغير. و هذا لا يتم فيما كان مكلفا بوضع اليد من قبل الشارع، فتأمل.
و سابعها: أن الإذن على هذا النحو [يدل على كون الضمان على القابض لو تلف]
بمعنى كونه لمصلحة المالك من المالك أو من الشارع يدل على كون [1] الضمان على القابض لو تلف فيكون كالإذن الذي صرح فيه بعدم الضمان، إذا القرينة تقوم مقام التصريح، و سيأتي أن الإذن الذي دل معه الدليل على عدم الضمان مسقط له، و فيما نحن فيه كذلك. و لا يخفى: أن الاستئمان رافع لضمان اليد، أما لو أتلفه فهو ضامن، و كذا لو تعدى أو فرط، أما لو تلف بيده من دون بنائه على الإتلاف أو أتلفه أجنبي فلا ضمان عليه، و ذلك واضح.