responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 476

لا يقال: إن غاية ما يستفاد من الآية: عدم جعل سبيل على المحسنين من جانب الشرع ابتداء، و أما لو فتح المحسن السبيل على نفسه بإتلاف أو وضع يد أو نحو ذلك فأي مانع من الضمان؟ نظير ما مر ذكره في نفي سبيل الكافر على المسلم. لأنا نقول: فرق بين المقامين، فإن الآية هناك قد دلت على أن الله لم يجعل سبيلا لكافر على مسلم، و هنا قد دلت على عدم السبيل من أصله، فالمحسن لا سبيل عليه مطلقا. و لا يمكن حمل الآية على الأخبار، لبعده عن طريقة الشرع، و استلزامه الكذب في غالب الموارد، بل الظاهر منها إرادة إنشاء الحكم الوضعي، و هو عدم ثبوت الغرامة و الضمان عليه، و هو المدعى. و لما كان نفي السبيل معلقا على وصف الإحسان، فالمستفاد منه عدم ثبوت السبيل في محل الإحسان و من حيثيته، بخلاف الحيثيات الأخر، فيكون المراد: أن في محل الإحسان لا ضمان على المحسن، و إن كان الضمان عليه من جهات آخر، و لا بد من البحث في تنقيح معنى (الإحسان) حيث إنه المدار في ذلك. فنقول: هل الإحسان أعم من جلب المنفعة و دفع المضرة، أو يختص بالأولى دون الثانية، أو بالعكس؟ لا شبهة في أن إيصال نفع إلى غير يسمى إحسانا للتبادر و عدم صحة السلب و نص أهل اللسان. و أما دفع المضرة فالظاهر فيه أيضا ذلك و إن كان لفظ (الإحسان) يومي إلى نوع من الإيجاد و منع المضرة ليس فيه ذلك، و لكن الظاهر أنه لا يصح سلبه، و القدر المشترك متبادر منه. فلو قلنا بالأعم يلزم [1] عدم الضمان فيمن أثبت يدا على مال غيره لدفع مضرة عنه، أو جلب نفع إليه، كأخذ المال من يد السارق، أو المنقذ من الغرق، أو المخلص من الحرق، و آخذ المال للاسترباح أو الاستئجار و نحو ذلك حتى


[1] في غير «م»: فيلزم.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست