أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية
، سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا. و من هذا الباب: زكاة الأبدان، و زكاة الأموال شرائطها المقررة في الشرع و الأخماس، و ما يلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين، و ما يغرمه بسبب الأمور الصادرة عنه من الكفارات المالية على انتشار أفرادها، ككفارة الحج و كفارات، الصوم و الوطي و القتل و الظهار و الإيلاء و غير ذلك، و من هذا الباب نفقات الأولاد و الآباء و الأزواج، و المماليك في وجه، و ضمان العاقلة للدية و نحو ذلك، فإن هذه ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداء، أو بعد عروض سبب من المكلف نفسه.
و ثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة
من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود، فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد، و ذلك واضح.