responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 451

شرعا، و هو لا يتحقق [إلا] [1] باجتماع شروط التكليف و ارتفاع الأعذار المسوغة كملا، فتدبر.

الرابع: أن بعد تحقق التعدي و التفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي و نحوه

، أو بآفة سماوية، أو بفعل أجنبي، أو بفعل نفس المتعدي، أو بفعل المالك. أما الأخير: فيجيء بعد ذلك أنه في حكم الأداء إلى المالك. و أما الأربعة الأخر: فالظاهر أن الضمان في كلها يتعلق بصاحب اليد و إن كان له أيضا رجوع على المتلف في إحدى الصور إذا لم يكن غارا له، و الوجه في ذلك ما ذكرناه: من عموم دليل (اليد) و الخروج عن باب الأمانة، فيصير مضمونا عليه بأي نحو تلف، غايته: أنه إذا كان المتلف هو ذو اليد ترتب عليه الضمان بوجهين: لليد و للإتلاف، و في باقي الصور لليد خاصة، و ذلك واضح. و لو قيل: إن دليل اليد قد تخصص بدليل الأمانات المالكية، نقول: إن شمول دليل الأمانة بعد وقوع فعل غير مرضي ممنوع، و دليل الضمان عام لا شبهة فيه، و إذن المالك لم يحصل إلا مع البقاء على نحو الأمانة، فتبصر.


[1] من «م».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست