و لو أريد الجواز و اللزوم بمعنى الرخصة و عدمه في الفسخ بالنسبة إلى المكلفين فيمكن القول بالتلفيق، و لكنه يلزم على هذا أن يكون كل عقد كذلك، إذ غايته جواز الفسخ للمتعاقدين و ليس لسائر الناس فسخه، فيكون لازما من وجه و جازا من وجه آخر. و احتمال أن المراد إنما هو الجواز و العدم بالنسبة إلى المتعاقدين إذ لا ربط لغيرهما بذلك بعيد مستلزم للتخصيص في عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال على لزوم العقد. و بيان ذلك: أن عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إنما دل على أن كل أحد من المكلفين لعموم الخطاب مأمورون بالوفاء بكل عقد عقد من أي شخص صدر، و من المعلوم: أن صدور العقد الواحد من ألف أو جميع المكلفين محال، فيصير المعنى: كل أحد مكلف بالوفاء بكل عقد من أي منهم صدر، و تخصيص هذا بالمتعاقدين يحتاج إلى دليل، إذ لا إشعار في الآية على أن الوفاء لازم على المتعاقدين دون غيرهما، و مقتضى ذلك ثبوت لزوم العقد بالنسبة إلى كل أحد، فلو كان جائزا في حق المتعاقدين غير جائز من غيرهما فينبغي أن يكون ملفقا خارجا بالدليل بالنسبة إلى خصوص المتعاقدين، و يبقى على لزومه بالنسبة إلى الغير، فلا وجه لعده جائزا مطلقا. لا يقال: ليس المراد وجوب الوفاء على كل عقد [1] بل المراد منها [2] وجوب وفاء كل أحد بعقده، فيصير التقدير: أوفوا بعقودكم، و يظهر منه في العرف التوزيع، بمعنى أن كل أحد يفي بما هو عقده، لا أن زيدا يفي بعقد عمرو و نحو ذلك، إذ وفاء الغير بعقد الغير غير معقول، إذ ليس بيده شيء حتى يفي ذلك، و ليس الأمر إلا فرع الاختيار و التسلط، فتدبر. لأنا نقول: صرف الآية على هذا المعنى إن كان بدعوى الفهم العرفي فهو