responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 385

الله تعالى أو المتعاقدين أو الأجنبي، و هذا هو الحكم المشترك بينه و بين سائر الفواسخ. و خامسها: أن الإقالة يعتبر فيها الإيجاب و القبول، أو يعتبر فيها اللفظ من الجانبين كيف كان، أو يكفي فسخ الواحد مع رضا الأخر به أو التماسه قبله؟ و سادسها: أن الإقالة هل تجري في أبعاض المعقود عليه كالمجموع أم لا؟ و سابعها: أن الإقالة هل هي جارية في العقود كافة سوى مثل النكاح الذي أخرجه الإجماع، أو مختصة بالبيع؟ و ثامنها: أن الإقالة على تقدير التعميم أو التخصيص هل هي على القاعدة، أو شيء أثبته الدليل، و إلا فهي منافية لأدلة العقود؟ و تفصيل الكلام في كثير من ذلك موكول إلى كتب الفروع، و إن أجمل فيه الأصحاب في تفصيل الباب. و ملخص المطلب: أن كونها فسخا مطلقا إنما هو من جهة صدق الفسخ و عدم صدق شيء من العقود عليها و كون قصد المتعاقدين من ذلك رفع أثر المقتضي الأول، لا إحداث مقتض جديد، و لا فرق في هذا المعنى بين الألفاظ و لا بين الأشخاص. و أما الضمان فهو على القواعد الاتية في محلها في الأحكام، و مثله: أحكام الزيادة و النقصان فإنها على القواعد العامة لا دخل لها بباب الإقالة، و إنما اللائق بالبحث لنا بالنسبة إلى موضوع الكتاب: الكلام في الجهات الباقية،

فهنا أبحاث:

الأول: في بيان مقتضى القاعدة

. فنقول: لا ريب أن الأصل الأولي بعد ثبوت العقد و ترتب الأثر بقاؤه على هذه الحالة و لزوم الوفاء به، و لا يرتفع هذا الحكم إلا بمزيل شرعي قام عليه الدليل، و ليس مجرد تراضي المتعاقدين على الفسخ و تفاسخهما مزيلا قهرا، كما أنه لا يكون مزيلا في النكاح، فلا بد في إثبات البطلان بالإقالة و رجوع كل عوض إلى مالكه عن دليل معتبر، فهي على خلاف القاعدة. و ما يقال: إن العقد إنما هو للمتعاقدين و لا دخل لأحد في ذلك، و الحق

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست