responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 358

يخصص، مع أن في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ألف كلام، مضافا إلى أن هذا التخصيص موجب لخروج الأكثر و هو مستهجن، و جعله قرينة للمجاز بأن يراد من السبيل (الحجة) خلاف الظاهر جدا، مع أن الخبر لم يدل عليه فحمل الخبر على بيان أحد أفراده [1] أجود، كما هو الغالب في أخبار التفاسير. مضافا إلى أنا نقول: إن الكافر لو كان مالكا للمسلم و نحو ذلك من طرق السبل التي [2] ننفيها بالقاعدة لكان ذلك أيضا من أعظم الحجج للكافر على المسلم، فإن حجه الملك و الولاية من أعظمها، فالخبر الدال على نفي الحجة دال على ذلك أيضا، فلا تذهل. و ثالثها: أن الكافرين و المؤمنين في الآية جمعان محليان باللام مفيدان للعموم، فيكون دالا على أنه تعالى لم يجعل سبيلا لكل فرد من أفراد الكافر على كل فرد من أفراد المسلم، فيفيد سلب العموم لا عموم السلب، و لا ينافي جعل السبيل لكل فرد من الكافر على بعض افراد المسلم، أو لبعض أفراد الكافر على كل فرد من المسلم، أو لبعض منه على بعض منه، و هذا لا يثبت المدعى. و الجواب: أن الظاهر من الآية بقرينة المقابلة و التعليق على الوصف: إرادة الجنس المفرد، فإنه من معاني الجمع المحلى باللام، فيكون المعنى: لن يجعل الله سبيلا للكافر على مؤمن، و هذا هو الظاهر من الآية. مع أنه متى ما ثبت عدم السبيل لبعض على كل، أو لكل على بعض، أو لبعض على بعض، فيثبت العموم، لعموم ما دل على الاشتراك في التكليف و الأحكام، إذ الآية ليست نافية للعموم و إن لم تكن مثبتة أيضا، و الكافر و المؤمن جعل عنوانا في [3] هذا الحكم، و الحكم الثابت على بعض أفراد العنوان كالمسافر و الحاضر و المريض و نحو ذلك من عناوين الأحكام يعم سائر أفراده ما لم يدل على التخصيص دليل شرعي بمقتضى ما قررناه في أول الكتاب من قاعدة الاشتراك أو يعم الباقين بعدم القول بالفصل. و رابعها: أنا نرى تسلط الكفار على المسلمين في قتل و نهب و غير ذلك من


[1] في غير «م»: أفرادها.

[2] في سوى «م»: الّذي.

[3] في «م» بدل «جعل عنوانا»: عنوان.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست