responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 354

هو أوضح [1] الأمور عند المسلمين، فإن من البديهي أن دين الله أشرف من الأديان الباطلة، مع منافرته للتأكيد بقوله: (و لا يعلى عليه). و إن كان المراد: الأخبار عن أن الإسلام تزيد شوكته و قوته بحيث يعلو على سائر الأديان بكثرة المتدينين و الأعوان، فلا ريب أن الأخبار عن هذا المعنى ليس مما هو وظيفة للشارع من حيث هو كذلك، مع أن نرى علو سائر الأديان و كثرة الكفر و الشرك، و مقهورية المسلمين. و احتمال إرادة أنه يعلو في أواخر الأزمنة بحيث يضمحل الكفر، و الأخبار [2] عن هذا المعنى مما لا ريب في بعده من الخبر عند الأنصاف، سيما مع التأكيد بقوله: (و لا يعلى عليه) فإن الظاهر من إثبات العلو للإسلام في المستقبل و إن كان أعم من كونه عاليا دائما أو في زمان من الأزمنة المستقبلة، لكن نفي علو غيره في المستقبل مع حذف المتعلق و الزمان ظاهر في النفي دائما، يعني: أن الإسلام لا يعلو عليه غيره في زمان من الأزمنة المستقبلة كما هو قاعدة الألفاظ. فالفقرة الأولى مجملة في إثبات العلو من هذه الجهة و المتيقن منه بعض الأزمنة، لكنه غير ناف للعلو في الجميع، و الفقرة الثانية دالة على عدم علو غيره مطلقا، فإن المتبادر من قولنا: (لا يضرب زيد) نفي ضربه بالمرة، لا في وقت دون وقت. و السر فيه: أن المصدر في ضمن الفعل نكرة، فإذا دخل عليه أداة النفي اقتضى العموم المستلزم لنفي جميع أفراده، و نفي جميع أفراد العلو في الزمن المستقبل قاض بعدم علو غيره عليه في وقت أصلا، و هذا مدلول لا معارض له في الفقرة الأولى، غاية الأمر دوران الأمر بين علو الإسلام في بعض الأوقات و مساواته مع الكفر في بعض آخر، أو علوه دائما، لأن العبارة الثانية نفت العلو عن غيره، و هو أعم من المساواة و علو الإسلام، و الأولى أثبتت العلو للإسلام في الجملة، فيدور الأمر بين احتمالين ذكرناهما، فلو لم نقل بأن العبارة الأولى قرينة على أن المراد من عدم علو غيره علوه دائما بقرينة المقابلة و عدم ملحوظية المساواة في المقام بالمرة كما


[1] العبارة في «م» هكذا: في الحقيقة بيان لأوضح الأمور.

[2] كذا في النسخ و المناسب: فالإخبار.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست