responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 353

ملاحظة سنده، و هو قوله (صلى الله عليه و آله) [1]: (الإسلام يعلو و لا يعلى عليه [2] فإنه من الكلمات الجارية مجرى القاعدة، كد (لا ضرر و لا ضرار) و نحوه، فلا وجه للبحث في سنده، و إنما الكلام في الدلالة. فإن قلنا: إن دلالته على نفي السبيل مما يكشف عنها فهم الفقهاء لأنهم يستدلون به في هذه المقامات من دون نكير، و هو من أعظم القرائن على معرفة المراد فلا بحث، إذ مقتضاه كون المراد من الخبر: عدم تسلط الكافر على المسلم. و إن بنينا على تتميم الدلالة على قواعد الألفاظ، فنقول: إن الخبر دل على أن الإسلام يعلو على غيره، لأن المتعلق محذوف، فإما أن يراد مطلق الغير، سواء كان كفرا أو واسطة بين الكفر و الإسلام لو قلنا بالواسطة، أو يراد به الكفر بخصوصه بقرينة المقابلة، فيكون المراد، الإسلام يعلو على الكفر و الكفر لا يعلو عليه و قوله: (و لا يعلى عليه) تأكيد لبعض ما استفيد من العبارة الأولى، فإن المستفاد من الاولى أنه يعلو، و هو ناف لعلو الكفر و ناف لمساواته أيضا، فإن علو الإسلام قاض بانحطاط الكفر، و الجزء الثاني ناف لعلو غيره عليه أو لعلو الكفر عليه على الوجهين و هو أحد جزئي العبارة الأولى، و ورود التأكيد لأحد الجزءين لا يدل على أن المراد بالعبارة الأولى أيضا ذلك حتى يقال إن الرواية إنما قضت بأن الإسلام لا يعلو عليه غيره، و لم تدل على عدم المساواة. و بالجملة: دل الخبر بجزئيه على عدم علو الكفر، و بجزئه الأول على عدم مساواة الكفر معه، فلم يبقى إلا علو الإسلام. فنقول: إن كان المراد بالعلو: علو الشرف و الرتبة لأنه سبيل للنجاة دون سائر الأديان، فلا ريب أن هذا خلاف ظاهر لفظ (العلو) فإن المتبادر منه العلو الحسي، أو ما يقرب منه الاستيلاء و التسلط، مضافا إلى أنه ينبغي على هذا أن يقال:

(الإسلام عال) و لا ينبغي أن يقول: (يعلو) مع أن ذلك في الحقيقة يصير بيانا لما


[1] في «ن، د»: (عليه السلام).

[2] الوسائل 17: 376، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 11.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست