responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 332

لا مفهوم الطلب، و كذلك النقل [و التمليك] [1] الذي هو معنى (بعت) إنما هو النقل العرفي، و هو خلع علامة المتكلم عن المال و جعلها للمشتري، و هو معنى معقول قبل الشرع و بعده، و يلزمه الانتقال بحيث يمتنع انفكاكه في الوجود عنه، و هو ظاهر، غايته: أن الشارع قد يمضي هذا المعنى من حينه، كقولك: (بعت الفرس بدينار) فيقول المشتري: (قبلت) حيث يكونان وليين، و قد لا يمضي مطلقا كما في بيع المجهول [2] و قد يمضيه بعد زمان كما في الصرف، فإنه [يمضي] [3] بعد القبض، و حيث إن الإنشاء فيه معنى الهيئة يرجع أيضا إلى خصوصيات النقل العرفي، لا مفهومه.

الرابعة: أن [كلا من] [4] الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب

، و إنما هو صفة للمطلوب من حيث كونه مطلوبا، و ظرف حصوله إنما هو ظرف حصول المطلوب، لترتبه على الطلب و صحة سلبه عنه، و لخلفه [5] عنه في الواجب من دون طلب (فتأمل) و الطلب من دون وجوب، و كونه مدلولا التزاميا دون الطلب، فإذا كان المطلوب في ظرف اليوم فوجوبه فيه، و إن كان في الغد فوجوبه أيضا في الغد، و كذلك المملوكية في العقد صفة للعوضين، و ظرف وجوده إنما هو ظرف وجود موضوعه، فالمنفعة المنفصلة عن العقد مملوكة في ظرفها، و إن حصل السلطنة الان، فالمستأجر مسلط و مالك في ظرف وجوده، و المنفعة مملوكة و مسلط عليها في ظرفها، فتدبر.

إذا تمهدت هذه المقدمات. فنقول: الإنشاء بنفسه لا يقبل التعليق، لما عرفت أنه الإيجاد، و معنى تعلقه بشيء مترقب: عدمه عند عدمه، فمتى ما علق فلا إنشاء مطلقا، و حيث وجد فلا


[1] لم يرد في «م».

[2] جاءت العبارة في «م» مختصرا، هكذا: غايته أنّ الشارع قد لا يمضيه لفقد ما اعتبر فيه، و قد يمضيه من حينه.

[3] من «م».

[4] من «م».

[5] في «ن، د»: و تخلّفه.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست