و الإنصاف: أن الغرر صادق و الفارق فارق، و لذا علل المحقق الثاني الغرر بتعلق الغرض في الفرد [1]. و أما بناء على ما ذكرناه في الوجه الأول فدفع الأشكال واضح.
و سابعها: أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب
إما للغرر كما في عبارة كثير منهم، و إما لما ذكرناه من الوجه: من اعتبار كون المحل قابلا لتعلق الملك و نحوه كليا كان أو جزئيا و المفهوم الاعتباري غير قابل لذلك ذكروا في بحث الإجارة جواز الاستئجار باجرتين على تقديرين، كنقل المتاع المعين في يوم الجمعة بدرهم و نقله في يوم الخميس بدرهمين، و خياطة الثوب روميا بدرهمين و خياطته فارسيا بدرهم، فإن كان ذلك لإجماع منهم على الجواز هنا بالخصوص فلا بحث مع أنه غير ثابت و إن كان لنص في الباب كما نقلوه فلا بحث أيضا، مع أن النص المعتبر غير دال و الدال غير معتبر، و كلاهما غير قابلين لتخصيص القاعدة، كما أورده الشهيد الثاني (رحمه الله) و قال: أنه لا فرق بين المقام و بين البيع بثمنين إلى أجلين، فكما حكموا ببطلان ذلك فليحكموا بالبطلان هنا أيضا [2] و بالجملة ليس هنا دليل يدل على الجواز حتى نخرج [3] به عن القاعدة.
و هذا البحث وارد عليهم لو جعلنا معاملة الفرد المردد فاسدة من جهة كونها غررا كما نقلناه عنهم، فإن المقام أيضا داخل تحت الغرر، و لا فرق بينه و بين البيع بثمنين إلى أجلين، و كذا لو جعلنا البطلان من جهة عدم قابلية الفرد المردد للتمليك، فإن المقام أيضا منه، فالفرق غير واضح. و الذي يختلج بالبال هنا أن يقال: إن البيع بثمنين إلى أجلين غير جائز من جهة أن المبيع الواحد لا يمكن أن يكون له ثمنان، فليس الغرض البيع بكل من