responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 323

و لو قسم الأرباع و باع أحدها لم يصح، و لو باعه قبل القسمة صح [1].

و هنا إشكالان:

أحدهما: أن الغرر قد ذكرنا أنه عبارة عن الخطر، و هو لا يتحقق إلا بعدم الوثوق بالوجود أو بالتسليم أو بعدم الوثوق بحصول المقصود للجهالة، و في بيع الفرد المردد من المثليات مع اتحاد الأوصاف كما فرضه المحقق الثاني ليس شيء من ذلك موجودا لأنه أمر موجود في الخارج مقدور على تسليمه معلوم الأوصاف بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان، فلا وجه لتسمية ذلك غررا. و ثانيهما: أن الفرق بين أحد الأرباع المقسومة و بين الربع من المجموع المركب غير واضح، لأن كلا منهما كلي [2] قابل للمعاملة مضبوط بالأوصاف، فما الوجه في جواز الثاني دون الأول؟ و يمكن أن يقال: إن الأمر الدائر من الأمرين ليس كليا ثابتا في نفس الأمر كسائر الكليات المتأصلة الموجودة في ضمن الأفراد حتى يتعلق به [3] المعاملة، بل هو أمر اعتباري صرف لا ثبوت له في نفس الأمر و لا وجود له في الخارج، فلا يتعلق به [4] التمليك، فإن أريد من الكلي في أحد الأمرين مفهوم (أحدهما) فهو غير قابل، و إن أريد الكلي المتأصل الموجود في ضمنهما كالحنطة الموصوفة بالأوصاف المفروضة مثلا فذلك يقتضي عدم الانحصار بذينك الفردين، بل مقتضاه جواز الإعطاء من أي فرد كان. فان قلت: فلم جاز ذلك في ربع المجموع؟ فإن المراد به أيضا كلي من هذه الحنطة لا يجوز الدفع من غيرها بمقدار الربع [5] و إن كان بتلك الأوصاف، فكذلك فيما نحن فيه نقول: المراد هو الكلي الحاصل في ضمن هذه الحنطة لا غيرها


[1] جامع المقاصد 4: 103؛ و المؤلّف (قدّس سرّه) قد غيّر العبارة، و خلط أيضا بين المتن و الشرح.

[2] كلّي: لم يرد في «ن، د».

[3] في غير «م»: بها.

[4] في غير «م»: بها.

[5] في غير «م»: من غيره بمقدار ربعه.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست