responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 321

كترقب [1] الرضا في المكره و إن توهم ذلك بعضهم في المقامين. و بالجملة: الضابط في القدرة على التسليم و العلم بالوجود و بالمقدار هو العرف، و لا مدخل للشرع في ذلك، و متى ما تحقق ذلك عرفا فقد ارتفع الغرر و الخطر، فالحكم بالبطلان لا وجه له.

و سادسها: أنه قد ظهر مما ذكر: أن المعاملة على الكلي لا تعد غررا

، و المعاملة على أحد الشيئين أو الأشياء غرر. و بيان ذلك: أن الكلي أمر موجود على نحو وجود الكلي لا بكليته، بمعنى: أن الشخص له وجود بوجود الأشخاص، و الكلي له وجود بوجود الكليات و إن كان كيفية الوجود في كل منهما على نحو مغاير للاخر، و وجود كل شيء بحسبه، فلا يفترق الحال بين المعاملة على الشخص و الكلي من حيثية كون كل منهما موثوقا بوجوده. و مسألة عدم وجود الكلي الطبيعي لا دخل لها [2] في المقام، إذ اعتبار الوجود في المبيع مثلا إنما هو لحصول المقصود منه و عدم ضياع الثمن على باذله، و الكلي بهذا المعنى موجود، إذ أهل العرف يعدون وجود الفرد وجود الكلي، و لا يقصدون من المعاملة على الكلي إلا تحصيله في ضمن الفرد، و لا يلتفتون إلى أنه حقيقة موجود أم لا، و هذا المقدار كاف في رفع الغرر. و كذلك في باب القدرة على التسليم، فإن الكلي مقدور على تسليمه بهذا المعنى، بمعنى إعطاء الفرد مقدمة له، و هذا هو مقصودهم في الإقباض و إن قيل بأن الكلي الطبيعي غير موجود. و بعبارة اخرى لا يريدون من المعاملة على الكلي إلا تسليم أحد أفراده مقدمة له، و هو ممكن. و كذلك في باب المعلومية، فإن الكلي في عالم كليته إذا وصف بأوصاف مميزة إلى أن ينتهي إلى حد لا يقع الاختلاف في أفراده بما تختلف به الراغبات و تتفاوت به القيم عد معلوما، و يرتفع بذلك الغرر، و لا نحتاج في إثبات المعاملة


[1] في «ن، د»: و ترتّب. كترتّب.

[2] في غير «م»: له.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست