responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 293

حراما. و أما اشتراط عدم التصرف فليس من هذا الباب، لأنه لم يثبت منهما التصرف بل جوازه، و المخالف عدم الجواز لا عدم التصرف. فإن قلت: اشتراطه يوجب عدم جوازه. قلت: الشرط لا يقتضي ذلك، بل إلزام الشارع بالشرط يقتضيه. فإن قلت: قوله: (إلا شرط خالف) ليس بمعنى المشروط بل بمعنى الإلزام و في ما نحن فيه كذلك. قلت: التزام عدم التصرف لا ينافي جوازه ما لم يكن له ملزم، و كذلك شرط فعل ما ثبت [1] حرمته و ترك ما ثبت وجوبه ليس مخالفا للكتاب و السنة إلا أنه يتعارض أدلتهما مع أدلة الشرط [2].

و في هذا الكلام بحث من وجوه:

أحدها: أن تفسير المخالفة بثبوت حكم بهما فيشترط ضده

، إن أريد بذلك ثبوت الحكم بهما على نحو لا يمكن اشتراط خلافه، يعني: علم أن الشرط لا يغيره كما هو ظاهر الأمثلة من الطلاق و نحوه فذلك يوجب عدم جواز التمسك بعموم الشروط في مقام، إذ المعنى حينئذ صحة الشرط فيما ليس كذلك في نفس الأمر، فما لم يعلم جواز الشرط لا يمكن الاشتراط، و معه فلا نفع للعمومات. و احتمال إرادة إخراج ما علم مخالفته للكتاب و السنة، فالمشكوك فيه يصح اشتراطه و إن دل على خلافه ظاهر كتاب أو سنة لاحتمال تقيدهما [3] بعدم اشتراط الخلاف بعيد عن ظاهر الدليل، مضافا إلى كمال بعد فهم الحكم المنجز من الكتاب و السنة بحيث لا يقبل التقييد باشتراط الخلاف، فإنه لا يكاد يتحقق، لتوقفه على التصريح، فإن الإطلاق و نحو ذلك لا يفيد هذا المعنى. و إن أريد ثبوت الحكم في ظاهر [4] الكتاب و السنة و إن كانت قابلة للتقييد فإخراج ما خالف مثل ذلك استثناء مستغرق.


[1] في «ن» زيادة: معرفة.

[2] عوائد الأيّام: 47، العائدة 15.

[3] في «ن، د»: تقييدهما.

[4] في «ن، د»: ظواهر.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست