إلا ما خالف الكتاب و السنة [1] و هي روايات متعددة معمول بها معول عليها، فلا بحث في بطلان ما خالف الكتاب و السنة من الشروط.
الرابع: ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام
، فإنه أيضا باطل بإجماع الأصحاب، حيث استثنوا هذا القسم أيضا بهذه العبارة، و دل على استثنائه أيضا النص الموثق السابق لأن فيه: (إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما [2] فهذا في البطلان كالسابق من دون إشكال. و إنما البحث في بيان المراد من هاتين العبارتين، نظرا إلى أن المخالفة للكتاب و السنة: إن كان المراد به: منافاته لما دل على ذلك من عموم الكتاب و السنة و إطلاقاتهما، فيلزم على هذا أن يكون كل شرط مخالفا للكتاب و السنة، فإن من شرط في البيع أن يعطيه دينارا زائدا على الثمن فقد خالف عموم الكتاب و السنة الدالين على عدم وجوب ذلك، و كذلك من شرط عليه عتق المبيع أو بيعه لزيد أو شرط خيارا في البيع و نحو ذلك فقد شرط ما يخالف ما دل من الكتاب أو السنة على عدم لزوم العتق و البيع و لزوم العقد، فأين الشرط الغير المخالف لهما؟ و لازم ذلك هو الاستثناء المستغرق الموجب للبطلان. و إن كان المراد من المخالفة: مخالفة الأحكام المنجزة في الكتاب و السنة التي لا يصح فيها اشتراط خلافها، فيكون المعنى: إلا ما خالف ما دل من الكتاب و السنة على حكم غير قابل لاشتراط خلافه، و لازمه أن كل مقام لا ندري أن هذا مما يمكن اشتراطه أو لا يمكن لا يجوز لنا التمسك بعموم (المؤمنون عند شروطهم [3] لأن عموم الشروط إنما هو في مقام لم يكن إطلاق الكتاب و السنة قاضيا بعدم جواز شرط خلافه، و نحن لا نعلم ذلك إلا بعد العلم بصحة اشتراط
[1] راجع الوسائل 2: 352، الباب 6 من أبواب الخيار؛ و المعيار في نطاق هذه الروايات هو موافقة الكتاب و مخالفته، و لم نقف فيها التصريح بالسنّة، فراجع.